جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

قرار وصاية


باسم الشعب
محكمة المنتزة للآحوال الشخصية (مال)
بالجلسة المنعقدة فى يوم 9/11/2003
برئاسة السيد الأستاذ / 000000000000000000 رئيس المحكمــة
وحضور السيد الأستاذ / 000000000000000000 وكيل النيابـــــــة
وحضــور الســـيدة / 000000000000000000 أمين الســــــــر
تقدمت القضــــــــة رقم لسنة 2003
الخاصة لأموال المرحوم /
للنظـــــر فـــــى تعيين وصـــــــــــــــية
لذلـــــــك
قررت المحكمة تعيين السيدة / بلا أجر على أولادهــــا قصر المرحوم /

أمين السر رئيس المحكمة
( إمضاء ) ( إمضاء )

سلمت الصورة طبق الأصل فى يوم /12/2003 برقم صور لسنة 2003
الصـــــــور رئيس القلم

طلب تعيين وصية 00









بسم الله الرحمن الرحيم


(طلب تعيين وصية )



السيد الأستاذ / رئيس نيابة المنتزه الجزئية للأحوال الشخصية ( مال )
بعد التحية 0
مقدمته لسيادتكم السيدة/ المقيمة بشارع مسجد الصداقة الإسلامية رقم بسيدي بشر قبلي قسم المنتزة 0

الموضــــوع
بتاريخ 28 /3 /2004 توفي إلى رحمة الله تعالي زوجي المرحوم / وترك من ضمن ورثته ولديه القاصرين حيث أن الأول من مواليد 26/6/ 1984 والثاني من مواليد 26/12/1985 كالثابت بشهادتي ميلادهما المرفق صورتهما الضوئية مع هذا الطلب 0

لــذلـــــــك
التمس من سيادتكم التفضل بالتنبيه باللازم قانونا نحو تحديد أقرب جلسة لتعييني وصية بلا أجر عليهما لمراعاة شئونهما 0
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 0
تحريرا في /4 /2004

مقدمته







طلب تعيين وصية قاصر

السيد الأستاذ/ رئيس محكمة توجيه الأسرة ( كرموز )
بعد الاحترام :
مقدمته لسيادتكم السيدة / – أرملة المرحوم / المقيمة 64

الموضــــــوع

بتاريخ 12/11/2004 توفي الي رحمة الله زوجي المرحوم/ وترك ورثة شرعيين له هما :
1- ( زوجة – الطالبة )
2- ( ابن – قاصر – مواليد 1/1/87 )

لذلـــــــــــــك

ألتمس من سيادتكم التفضل باتخاذ اللازم نحو تعييني وصية بلا أجر علي ابني القاصر المذكور وذلك لمراعاة شئونه .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،


تحريرا في / / 2005
مرفقات : 1- صورة ضوئية من شهادة وفاة
2- صورة ضوئية من شهادة ميلاد


مقدمته

طلب اثبات وفاة ووراثة




( طلب اثبات وفاة ووراثة )



السيد الأستاذ/ رئيس محكمة توجيه الأسرة ( كرموز )
بعد الاحترام ؛
مقدمته لسيادتكم السيدة / أرملة المرحوم / المقيمة شارع

الموضـــــوع
أولا : بتاريخ 30/7/1947 توفيت الي رحمة الله الطفلة / وتركت ورثة شرعيين لها هم :
1) أم متوفاة بتاريخ 11/1/64
2) أخ متوفى بتاريخ 14/12/82
3) أخت متوفاة بتاريخ 8/7/83
4) أخ متوفى بتاريخ 12/11/2004
فقط من غير شريك ولا وارث لها ولا من يستحق الوصية الواجبة سوي من ذكر .
==========================================================
ثانيا : وبتاريخ 11/1/64 توفيت الي رحمة الله المرحومة / وتركت ورثة شرعيين لها هم
1) ابن متوفى بتاريخ 14/12/82
2) بنت متوفاة بتاريخ 8/7/83
3) ابن متوفى بتاريخ 12/11/2004
فقط من غير شريك ولا وارث له ولا من يستحق الوصية الواجبة سوى من ذكر .
==========================================================
ثالثا : وبتاريخ 14/12/82 توفى الي رحمة الله المرحوم / وترك ورثة شرعيين له هم :
1) زوجة ( مقدمة هذا الطلب )
2) ابن ( كان قاصر وقت الوفاة وحاليا " بالغ " مواليد 1/1/79 )
3) بنت ( كانت قاصر وقت الوفاة وحاليا " بالغ " مواليد 1/6/80)
4) ابن ( كان قاصر وقت الوفاة وحاليا " بالغ " مواليد 13/10/81 )
فقط من غير شريك ولا وارث له ولا من يستحق الوصية الواجبة سوى من ذكر .

رابعا : وبتاريخ 8/7/83 توفيت الى رحمة الله المرحومة / وتركت ورثة شرعيين لها هم :
1) أخ شقيق متوفي بتاريخ 12/11/2004
2) أولاد أخيها الشقيق المتوفي قبلها بتاريخ 14/12/82 وهم ( بلغ حاليا )
فقط من غير شريك ولا وارث لها سوى من ذكر .
==========================================================
خامسا : وبتاريخ 12/11/2004 توفي الي رحمة الله المرحوم / وترك ورثة شرعيين له هم :
1) زوجة ( مقدمة هذا الطلب )
2) ابن " قاصر " مواليد 1/1/87 " بوصاية والدته / زينب بكرى السيد فقط من غير شريك ولا وارث له ولا من يستحق الوصية الواجبة سوى من ذكر.

لذلـــــــــــك
تلتمس مقدمة هذا الطلب من سيادتكم -بعد الاطلاع علي هذا الطلب والمستندات المرفقة - التفضل بتحديد أقرب جلسة لاثبات وفاة ووراثة المتوفين المذكورين وانحصار ارثهم في ورثتهم الشرعيين المذكورين ، ومستعدة لسداد الرسوم المقررة لذلك .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،




تحريرا في / /2005 مقدمته

اعلان مادة وراثة2


- انـه فـي يـوم الـمـوافــق / / 2003 .

بناء علي طلب السيد / – المقيم في – قسم الرمل – و محله المختار مكتب الأستاذ / المحامي – بالأسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة كلا من :


و الجميع مقيمون – قسم الرمل .

و أعـلـنــتـهـم بـالأتــــــي :

أقام الطالب مادة الوراثة رقم لسنة 2003 وراثات قسم محرم بك لتحقيق وفاة وراثة المرحومة / بتاريخ 20 / 5 / 2003 وحيث أن المعلن اليهم من ضمن الورثة و يتعين حضورهم جميعا لضبط الاعلام في مواجهتهم .
و حيث كان محددا لنظر المادة جلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 6 / 2003 .و بهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة / 6 / 2003 و ذلك لاعلان المعلن اليهم بأصل الصحيفة .
و الطالب يبادر لتنفيذ قرار عدالة المحكمة .
بـــنـــــاء عــــلـــيـــــــــــه :

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها و كلفتهم الحضور أمام محكمة محرم بك الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها شارع محمد الكلزة – قسم محرم بك . و ذلك بجلستها المنعقده علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الثلاثاء الموافق / 6 / 2003 لنظر المادة و ضبط الاعلام بحيث اذا تخلف أحدهم عن الحضور تم ضبط المادة في غيبته.


و لأجل العلم ،،،

اعلان فى مادة وراثة 000



انه في يوم
بناء علي طلب السيدة/ المقيمة بشارع مسجد الصداقة الإسلامية رقم بسيدي بشر قبلي قسم المنتزه 0
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة كل من 0-
1 ) الآنسة / المقيمة بشارع مسجد الصداقة الإسلامية رقم بسيدي بشر قبلي قسم المنتزه 0
2 ) السيدة / المقيمة بقرية سرنباى مركز المحمودية محافظة البحيرة 0


وأعلنتهما بالآتي

حيث أن الطالبة قد تقدمت بطلب مادة وراثة رقم لسنة 2004 وراثات محكمة المنتزه للأحوال الشخصية بالإسكندرية وذلك لاثبات وفاة ووراثة المرحوم / المتوفى إلى رحمة الله تعالي بتاريخ 28 /3 / 2004 بمحافظة الإسكندرية وانحصار ارثه الشرعي في ورثته الشرعيين وهم الطالبة والمعلن إليهما وولديه القاصرين بوصاية والدنهما الطالبة فقط من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سواهم 0 وقد تحدد لنظر هذه المادة جلسة / / 2004 ومن ثم فان الطالبة تعلن المعلن إليهما بذلك 0

بنــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور أمام محكمة المنتزه للأحوال الشخصية بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة البحرية بشارع السيد محمد كريم أمام قسم المنشية بالإسكندرية في يوم الموافق / /2004 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك لضبط مادة الوراثة سالفة الذكر ونبهت عليهما أنه في حالة تخلف أي منهما عن الحضور بتلك الجلسة فانه سيتم ضبط المادة في غيبته طبقا للائحة الشرعية 0

ولأجل العلم ؛

اعلام وراثة



السيد الأستاذ / قاضى محكمة محرم بك الجزئية للأحوال الشخصية.
بعد التحية ،

مقدمه لسيادتكم السيدة : المقيمة بالدور الثانى علوى يسار الصاعد بالعقار رقم
الموضوع
بتاريخ 3/5/2004 توفي إلى رحمة الله المرحوم / ، والد الطلبة
و قد ترك الورثة الشرعيين الآتى بياناتهم
1) (زوجة)
2) (بنت بالغة) الطالبة
3) (بنت بالغة(
4) (بنت بالغة(
ولم يترك المتوفى أى فرع يستحق وصية واجبة كما أنه ليس له من يرثه سوى من ذكر و هم المستحقون عنه من بعده .
برجاء التكرم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق وفاة ووراثة من ذكر ، و مستعدون لدفع الرسوم المقررة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً فى 18 / 6 /2004 .
مقدمــه



نفقة


انه فى يوم الموافق / /2005

بناء على طلب السيدة / المقيمة - غربال قسم محرم بك الاسكندرية ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ المحامى – بالاسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة:

السيد/ المقيمة – غربال- قسم محرم بك –الاسكندرية .
وأعـلنـته بالاتـى

الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى 24/8/2002 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن وأنجبت منه على فراش الزوحية الصحيحة الصغير / حمد البالغ من العمر سنتين و ثلاثة شهور في يدها و حضانتها الصالحه له شرعا و قد تركها المعلن اليه وولدها منه المذكور من النفقة أو منفق دون وجه حق أو مسوغ قانوني من 11/7/2005 رغم قدرته و يساره اذ يعمل و يتقاضي راتبا شهريا يجاوز 2000 جنيه ( ألفين جنيه ) ، و ليس له من تجب نفقته عليه سواها و صغيرها منه .

و حيث أن نفقة الزوجه تجب علي زوجها نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما و تعتبر دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط الا بالآداء أو الابراء ( المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، و تقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا و عسرا على ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ( مادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، كما أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب علي أبيهم عملا بالمادة ( 18 مكررا تانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) التي تجري علي أنه " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن له بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم "

و يدخل في هذه النفقه الطعام و الكسوة كما نصت الفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر علي أنه " علي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توافر شروطها أن يفرض للزوجة و لصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ " ، و حيث أن الطالبة كثيرا ما طالبت المعلن اليه بيالطريق الودي بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و نفقه بنوعيها لصغيرها منه الا أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها الي اقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .

و حيث أن الطالبة و وفقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة محرم بك لتسوية النزاع وديا بطلب تخفيض النفقة المقررة و قيد طلبه برقم لسنة 2005 بتاريخ 20/7/2005 و أخطرت الطالب بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 25/7/2005 الا أنه لم يحضرومن ثم فتكون الدعوى مقبوله شكلا طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 .

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة شئون الأسرة لمحرم بك الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2005 و ذلك ليسمع الحكم للطالبة علي المعلن اليه
أولا : بفرض نفقة مؤقتة لها ولصغيرها من المعلن اليه من يوم الحكم وأمر المعلن اليه بأدائها اليها فى مواعيدها .
ثانيا : بفرض نفقة زوجية نهائية بأنواعها الثلاثة لها من
ونفقة نهائية بنوعيها لصغيرها من المعلن اليه من
وأمر المعلن اليه بأداء ما يفرض لها فى مواعيده .

و لأجل العلم ،،،











مذكرة دفاع فى دعوى نفقة





مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة شئون الأسرة الدائرة ( 4 )
بدفــــــــــــــــــــــــاع





( مــدعى عـــــــــــليه )


ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


( مدعـــــــــــــــــــية )





في القضية رقم لسنة 2004
والمحجوزة للحكم بجلسة 27/11/2004.










الــــــوقـــــــائــــــــع

المدعى عليه زوج للمدعية بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان و ، و بتاريخ 30/7/2004 تركت منزل الزوجية دون مبرر قانوني أو مسوغ شرعي و رغم مطالبة المدعي عليه للمدعية بالرجوع للمنزل و محاولة الانفاق عليها و أولاده منها الا أنها أبت و أقامت الدعوى الماثلة بالطلبات المبينه بصحيفة الدعوى .

الــــدفــــــــــــــــاع :

حيث أن الطالبة قررت بصحيفة دعواها أن المدعي عليه هو صاحب شركة و له سجل تجاري رقم الأسكندرية و يزيد دخله الشهري عن 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيها ) و طلبت في ختامها الزامه بدفع مبلغ ألفان جنيها شهريا كنفقة زوجيه و مبلغ ثلاثة آلاف جنيها للقصر حمدي و مصطفى .

لما كان ذلك و كانت المدعيه قد قررت علي خلاف الحقيقة بأن المدعي عليه هو و له سجل تجاري رقم الأسكندرية و يزيد دخله الشهري عن 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيها ) و كان الثابت بتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنشية بأن المدعي عليه يعمل بياع بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و أن دخله الشهري حوالي ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيها شهريا ، كما أن الثابت من السجل التجاري المقدم من قبل المدعية لم يتضمن ثمة عمليه تجارية واحدة ثابته فيه مما يفيد بأن السجل التجاري لم يستخدم من قبل المدعى عليه ولم يفلح في اقامة نشاط تجاري بمفردة لقلة مواردة .

كل ذلك فضلا عن أن المدعى عليه له أم مسنة تحتاج لنفقه و يقوم بالانفاق عليها هو و أخوته و ذلك ثابت بعقد صلح مؤرخ في 20/10/2004 محرر بين وكيل والدة المدعى عليه و بين كلا من المدعى عليه و أخا له أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة مينا البصل في الطلب رقم 17 لسنة 2004 و الذي تم الاتفاق فيه و التسوية بأن المدعي عليه يلتزم بدفع مبلغ 100 جنيه ( مائة جنيها ) شهريا كنفقه لوالدته .

من كل ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة بأن المدعى عليه ليس باليسار الذي ذكرته المدعية بصيحفة دعواها و أنه يعمل بائع بمحل تجاري لبيع الملابس و أن السجل التجاري لم يثبت ثمة واقعة تجارية واحدة و أنه لم يستخدمه الباته كما أنه ينفق علي والدته المسنه و الواجبه عليه الانفاق عليها










لــــــــذلـــــــــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بفرض مبلغ نفقة زوجية و صغار يتناسب و حالة المدعى عليه المادية علي النحو المبين بالتحري الوارد للمحكمة من قبل وحدة مباحث قسم شرطة المنشيه و علي أساس أن هناك آخرى تجب عليه نفقتها و هي والدته .


وكيل المدعى عليه

كف نفقة


انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيد / المقيمة طرف

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقام الطالب الدعوى رقم لسنة 2004 ضد المعلن اليها أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة علي سند من القول من أن الطالب كان زوج للمعلن اليها بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان و و قد أقامت المعلن اليها الدعوى رقم لسنة 2004 ضد الطالب أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة و ذلك عقب نشوب خلافات بينهما تركت علي أثرها المعلن اليها منزل الزوجية و التي قضي فيها بتاريخ 27/11/2004 بفرض نفقة للمعلن اليها قدرها مائة جنيها و نفقة للصغار قدرها مائة و خمسون جنيها بالسوية بينهما اعتبارا من 30/7/2004.

و حيث أن ذلك الحكم قد أستأنف من قبل الطالب و المعلن اليها بالاستئنافين رقمي لسنة 60 ق و لسنة 61 ق و قد تم ضم الاستئنافين و صدر فيهما حكما واحد بتاريخ 9/3/2005 كان منطوقة ( حكمت المحكمة
أولا : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانيا : في موضوع الاستئناف رقم لسنة 60ق برفضه و أعفت المستأنف من المصاريف .
ثالثا : في موضوع الاستئناف رقم لسنة 61 ق بتعديل الحكم المستأنف و نيادة مبلغ نفقة الزوجية المحكوم به الي مبلغ ثلثمائة جنيه شهريا – و ذيادة مبلغ النفقة المحكوم به للصغيرين الي مبلغ ستمائة جنيه شهريا يقسم بالسوية بينهما – و أعفت كل من المستأنفين من المصاريف )







لما كان ذلك و كان الطالب قد طلق المعلن اليها طلقة أولى رجعية باشهاد طلاق رسمي علي يد مأذون ناحية القباري التابع لمحكمة مينا البصل بتاريخ 11/11/2004. و من ثم فتكون غير مستحقة لنفقة زوجية من تاريخ الطلاق الحاصل في 11/11/2004 ، و حيث أن عدة المعلن اليها قد انقضت شرعا باقرارها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل في الدعوى رقم 17 لسنة 2005 المقامة منها ضد الطالب بأن عدتها انقضت شرعا بتاريخ 11/2/2005 و من ثم تكون قد انقضت من اليوم التالي للتاريخ المذكور .

لما كان ذلك و كانت المعلن اليها قد طلقت بتاريخ 11/11/2004 و أنقضت عدتها شرعا بتاريخ 11/2/2005 باقرارها علي النحو سالف البيان ، و من ثم فانها تكون غير مستحقة لنفقة من اليوم التالي لذلك التاريخ .

و حيث أن الطالب و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة المنتزة لتسوية النزاع وديا بطلب كف النفقة المقضي بها و قيد طلبه برقم لسنة 2005 بتاريخ 12/4/2005 و أخطر المعلن اليها بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 27/4/2004 .

و مع ذلك فان المعلن اليها مازالت تطالب الطالب بالنفقة المقضي بها و قد طالبها مرارا بالكف عن مطالبته بها دون وجه حق مما دفعه لاقامة دعواه الماثلة .

و حيث أنه كان محددا لنظر هذه الدعوى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2005 و بهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/7/2005 لاعلان المعلن اليها بأصل صحيفة الدعوى ، و الطالب يبادر الي تنفيذ قرار عدالة المحكمة .

بنــاء علــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة للمنتزة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 /7/2005 و ذلك لتسمع الحكم للطالب علي المعلن اليها بابطال المفروض نفقة زوجية لها من تاريخ الطلاق الحاصل في 11/11/2004 و بابطال نفقة عدتها من اليوم التالي لانقضائها شرعا بتاريخ 11/2/2005مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالب الآخرى .
و لأجل العلم ،،،

دعوى نفقة زوجية




انه فى يوم
بناء على طلب السيدة/ المقيمة شارع ، ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن قسم محرم بك بالاسكندرية
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخة الى حيث اقامة
السيد/ المقبم شارع قسم الدخيلة

وأعلنته بالاتـــــى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه محمد واسلام فى يد وحضانة والدهم المعلن اليه ، وبتاريخ 16/9/2001 طلقت الطالبة من المعلن إليه طلقة أولى بائنة ثم أعادها إلى عصمتة بعقد ومهر جديدين بموجب وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة 3/10/2004 0
وحيث أن المعلن إلية قد امتنع عن الانفاق على زوجتة الطالبة بدون مبرر شرعى أو مسوغ قانونى ابتداء من 22/11/2003حيث قام بطردها من مسكن الزوجية رغم قدرتة ويساره اذ أنه يعمل وله ودائع وأرصدة بالبنوك ومنها بنك القاهرة فرعى البيطاش وصلاح سالم ، تدر عليه أرباحا شهرية وسنوية ولا يقل دخلة الشهرى عن 5000 جنية (خمسة ألاف جنيها)0
ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها

بنــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة للعلم بماجاء بها وكلفته الحضور أمام محكمة كرموزالجزئية للاحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم محرم بك الجديد شارع المحكمة قسم محرم بك يوم الموافق / / 2004 الســاعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاث وبدل فرش وغطاء لها من 22/11/2003 وأمرالمعلن اليه بأداء مايفرض إليها فى مواعيدة وإلزامه مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة

ولاجل العلم


تخفيض نفقة



انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيد / المقيمة طرف والدها

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقامت المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من 30/7/2004 و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر حمدي و مصطفى أبناء الطالب علي سند من القول بأنها كانت زوجة للطالب بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان مصطفى و حمدي أحمد الأنصاري .

وقد قـضت محكمة المنتزة لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 27/11/2004 في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ 30/7/2004 و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .

و حيث أن ذلك الحكم قد أستأنف من قبل الطالب و المعلن اليها بالاستئنافين رقمي لسنة 60 ق و لسنة 61 ق و قد تم ضم الاستئنافين و صدر فيهما حكما واحد بتاريخ 9/3/2005 كان منطوقة ( حكمت المحكمة
أولا : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانيا : في موضوع الاستئناف رقم لسنة 60ق برفضه و أعفت المستأنف من المصاريف .








ثالثا : في موضوع الاستئناف رقم لسنة 61 ق بتعديل الحكم المستأنف و ذيادة مبلغ نفقة الزوجية المحكوم به الي مبلغ ثلثمائة جنيه شهريا – و ذيادة مبلغ النفقة المحكوم به للصغيرين الي مبلغ ستمائة جنيه شهريا يقسم بالسوية بينهما – و أعفت كل من المستأنفين من المصاريف )

و حيث أن المدعى عليه قد تغيرت حالتها المادية الي أسوأ لأن دخله قل بسبب الخسائر المتوالية التي لحقته مما حدا به الي تعديل السجل التجاري الي رأسمال 1000 جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه .

و كذلك فقد تزوج المدعى عليه بأخرى و هي في حالة حمل مما زاد الأعباء المالية علي كاهله .

و حيث أن المفروض المذكور أصبح الأن فوق طاقة المدعى و لا يستطيع أداؤه اليها فقد طالبها بتخفيض هذه المقررات الي ما يقدر عليه و يتفق و حالته المالية و الاجتماعية لكنها لم تقبل بدون حق مما أضطره الي اقامة دعواه الماثلة .


و حيث أن الطالب و وفقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة المنتزة لتسوية النزاع وديا بطلب تخفيض النفقة المقررة و قيد طلبه برقم لسنة 2005 بتاريخ 18/6/2005 و أخطر الطالبة بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 28/6/2005 الا أنها لم تحضرومن ثم فتكون الدعوى مقبوله طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 .

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة للمنتزة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2005 و ذلك لتسمع الحكم للطالب علي المعلن اليها بتخفيض مبلغ نفقة الصغار المقضي بها الي ما يقدر عليه و يتفق وحالته المالية و الاجتماعية .

و لأجل العلم ،،،

استئناف نفقة من الزوجة








انه في يوم الموافق / / 2003.

بناء على طلب السيده / المقيمه طرف والدتها ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاسكندرية.

انا محضر محكمه قد انتقلت حيث اقامه:

السيد / المقيم قسم العطارين:
واعلنته بالاتى

اقامة الطالبه ضد المعلن اليه الدعوى رقم لسنه 2006 أمام محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه بانواعها الثلاثه لها اعتبارا من 25/9/2002 و هو تاريخ امتناع المعلن اليه من الانفاق علي الطالبة وبأمره باداء ما يفرض لها فى مواعيده استنادا الى انها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 4/11/2000و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 بحكم قضائي في الدعوى رقم لسنة 2002 أحوال كلي الأسكندرية و صيرورة هذا الحكم باتا نهائيا بعدم الطعن علية بالطرق المبينة قانونا و انقضاء مواعيد الطعن القانونية وانه تركها بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق رغم قدرته ويساره اذ يعمل و يبلغ صافى دخله الشهرى مبلغ 2285 جنيه ( الفان و مئتان و خمس و ثمانون جنيه مصرى) ولديه رصيد بالبنك الاهلى فرع السيوف .

وقد قضت محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية فى حكمها الصادر بتاريخ 23/12/2003 بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيه شهريا مبلغ 200 جنيه ( مائتى جنيه مصرى ) من تاريخ الامتناع 25/9/2002 و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 و بجعل المفروض نفقه نفقة عدة من تاريخ الطلاق وحتى تاريخ انقضاء العده الحاصل في 11/11/2003 بِِاِقرار الطالبة .

- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .


حيث أن المبلغ المقضي به جاء ضئيلا جدا و لا يتناسب مع حالتي المعلن اليه المالية و العائلية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري




الوارد من الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده و الذي تضمن علي أن مفردات مرتب المستأنف ضده تتمثل في الأجر الأساسي و بدل الخبرة فقط في حين أن الخطاب الصادر من محكمة أول درجة طلب التحري عن الاجر الاساسى والبدلات والحوافز والاجور الاضافيه وجميع ما يتقاضاه شهريا.

لما كان ذلك و كان المعروف عملا أن رواتب العاملين بشركات البترول هي رواتب مرتفعة خاصة بالنظر لحالة المستأنف ضده حيث يعمل و أن حالته هذه تستدعي صرف بدل انتقال و بدل اغتراب و بدل علاج و بدل غذاء...اِلخ ذلك كله بالاضافة الي علاواته و مكافآته و التي لم يتم ذكرها في التحري الوارد لمحكمة أول درجة و الذي تظهر فيه شبهة المجاملة الواضحة للمستأنف ضده حيث جاء علي خلاف ما طلب في خطاب طلب التحري الموجه من محكمة أول درجة الي الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده بل أغفلها جميعها مجاملة للمستأنف ضده .

ذلك كله في حين أن التحري قد ورد فيه كافة أنواع الاستقطاعات بل و الأكثر من ذلك بل ويؤكد شبهة المجاملة من قبل الشركة للمستأنف ضده هو تضمن تلك الاستقطاعات لفاتورة تليفون الموبايل الخاص بالمستأنف ضده .

كما أن المستأنفة قد سبق و أن قدمت لمحكمة أول درجة صورة ضوئية من مفردات مرتب المستأنف ضده و التي تفيد أن المستأنف ضده كان يتقاضي في غضون عام 2000 مبلغ 2285 جم شهريا كما تقدمت بصورة ضوئية من بيان صادر من البنك الأهلي المصري تفيد بأن المدعى عليه له رصيد بالبنك و أن أخر ايدعاته في هذه الفترة كانت بتاريخ 18/9/2002 بمبلغ 1300 جم كل ذلك يفيد أن المستأنف ضده ذو يسار عظيم .

- كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن ليس هناك من تجب علي المستأنف ضده نفقته سوى المستأنفة .
لة
ثانيا : اهدار محكمة أول درجة لحقوق الدفاع .

لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لتعديل الحكم و كانت المستأنفة قد مثلت بشخصها أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/12/2003 و معها ممثلها القانوني الذي طلب بمحضر تلك الجلسة اعادة التحري للأسباب سالفة الذكر الا أن محكمة أول درجة لم تلتفت لهذا الطلب بل و لم ترد علي سبب عدم الالتفات اليه في حكمها مما يجعل ذلك الحكم معيبا مستوجبا الطعن فيه بهدف تعديلة .

فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف ضده المالية و العائلية و اهداره لحق الدفاع مستوجبا بذلك تعديلة .

فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي ستبديها الطالبة أمام المحكمة في مرافعتها الشفوية و المذكرات فانها تستأنف هذا الحكم .






بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية علي النفس بهيئة مستأنفة و الكائن مقرها مجمع المحاكم الجديد شارع السيد محمد كريم ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الخميس الموافق / / 2004 أمام الدائرة ( 13 ) أحوال مستأنف و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .

ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامة بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .


و لأجل العلم ،،،



استئناف نفقة






انه في يوم الموافق / / 2004 .

بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيدة / المقيمة طرف والدها قسم المنتزة.

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقامة المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه 2004 أمام محكمة المنتزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من 30/7/2004 و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر و أبناء الطالب استنادا الى انها زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 2/7/1999 وأنه قام بطردها من منزل الزوجية بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق ، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد احيلت الدعوى لمحكمة المنتزة لشئون الأسرة وقيدت تحت رقم لسنة 2004 .


وقد قـضت محكمة المنتزة لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 27/11/2004 في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ 30/7/2004 و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة و المبلغ المقضي به كنفقة للصغار مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .

حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء مبالغا فيه و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري الوارد من وحدة مباحث قسم المنشية و الذي تضمن علي أن الطالب يعمل بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و دخله الشهري حوالي من ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيه .





و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ أربعة مائة و خمسون جنيها فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة زوجية قدرها مائة جنيها و نفقة صغار قدرها مائة و خمسون جنيها أي أن المفروض نفقة يزيد عن نصف ما يتقاضاه المستأنف خاصة و أنه قام بتطليق المستأنف ضدها بتاريخ 11/11/2004 و قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك لأن كرامته كرجل أبت أن يظل مرتبطا بالمستأنف ضدها بعد ما ساقته المستأنف ضدها من أسباب في صحيفة دعوى التطليق ، و من ثم فيكون الحكم لها و لصغارها بنفقة تجاوز نصف ما يتقاضاه شهريا يعتبر مجحفا به و خاصة و أنه و بعد تطليقة للمستأنف ضدها في حاجة الي الزواج بآخرى .

كما أن المستأنف قد سبق و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة بالاطلاع و المستندات و المذكرات صورة ضوئية من عقد الصلح المبرم أمام هيئة مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكة مينا البصل بين كل من والدة المستأنف و المستأنف و أخيه و المنصوص فيه علي تعهد المستأنف بأن يؤدي الي والدته مبلغ و قدرة مائة جنيه شهريا كنفقة لها ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المالية .

ثانيا : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .

لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لالغاء الحــــكم و كان المستأنف قد مثل بوكـــيله أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/10/2004 و الذي طلب أجلا للاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن محكمة أول درجة قررت بهذه الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/12/2004 مع التصريح بالاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن وكيل الطالب قد تقدم بمذكرة و حافظة في الميعاد الا أن محكمة أول درجة لم ترد علي ما جاء بالحافظة من مستندات و لم تشير في حكمها الا أن المستأنف قد قدم مستندات مما يجعل قضاء هذه المحكمة معيبا لقصوره في التسبيب .
و لما كان المستند المقدم بالحافظة يفيد بأن للمستأنف من تجب عليه نفقته بخلاف زوجته و صغارة و هي والدته بما يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المادية مجحفا بحقوقه مستوجبا الغاؤه.

فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف المالية و العائلية و لقصورة في التسبيب و الفساد في الاستدلال مستوجبا بذلك تعديلة .

فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي سيبديها المستأنف أمام المحكمة في مرافعته الشفوية و المذكرات فانه يستأنف هذا الحكم .




بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2005 أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .

ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض النفقة الزوجية و نفقة الصغار المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع اعتبار تلك النفقة نفقة عدة من تلريخ الطلاق الحاصل في11/11/2004 الي حين انتهائها شرعا مع الزامها بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .


و لأجل العلم ،،،

قائمة منقولات زوجية



قائمة منقولات زوجية


استلمت أنا الموقع أدناه/ من زوجتى السيدة/ منقولات الزوجية الاتى بيانها :- وهى عبارة عن حجرة نوم ابلاكار كاملة وحجرة سفرة 2 نيج كبير وطربيزة و12 كرسى وحجرة انترية2 كنبة و2 فوتيه وحجرة صالون مدهب كنبة و 4 كرسى

وأدوات كهربائية عبارة عن غسالة أوتوماتيك ايديال زانوسى وثلاجة كريازى 14 قدم ومكنسة كهربائية وتلفزيون توشيبا العربى 25 بوصه ألوان وبوتاجاز كريازى 6 شعلة وجهاز تسجيل ماركة ناشونال وبعض الادوات الكهربائية اللازمة للمنزل مثل النجف والمكواة والخلاط والسخان والشواية وخلافة

وكذا التنجيد وخلافة وأدوات المطبخ من أطقم صينى وحلل وأطقم خشاف وكاسات وشفات وجميع أدوات المطبخ

وكذا عدد 4 سجادة 3*3م من النوع العجمى وعدد 6 مشاية من النوع العجمى

وكذا المصوغات الذهبية وهى عبارة عن عدد اثنى عشر غويشة عيار24 تزن جميعها 300 جرام

وتبلغ قيمة هذه المنقولات جميعا مبلغ 120000 جنية (فقط مائة وعشرون ألف جنيه) وقد تسلمتها من زوجتى المذكورة على سبيل الأمانة وألتزم برد هذه المنقولات إليها فور طلبها وتجديد مايتلف منها حيث أنها طرفى على سبيل الامانة وعارية الاستعمال، وإلا اعتبر مبددا لها وخائنا للأمانة ومسئول عن ذلك مدنيا وجنائيا

تحريرا /2004
المستلم

الاسم /

التوقيع /

عقد زواج عرفى







عقد زواج عرفى


إنه في يوم الأحد الموافق4/1/2004 ميلادية
حضر كل من
السيد/ المولود بتاريخ وجنسيته مصري وديانته مسلم والمقيم قسم (طرف أول زوج)
السيدة/ المولودة بتاريخ وجنسيتها مصرية وديانتها مسلمة والمقيمة قسم محرم بك ( طرف ثاني زوجة)
بعد أن أقر الطرفين بأهليتهما للتعاقد فقد اتفقا على الزواج العرفي بينهما وفى حضور الشهود بعد أن أقر بعدم وجود ما يمنع شرعاً أو قانوناً من زواجهما سألنا كلا منهما عما إذا كان قد سبق لأحدهما الزواج فأجاب كل منهما بأنه قد سبق لكل منهما بالزواج 0إلا أن الطرف الأول زوجته متوفاة ، والطرف الثاني مطلقة من السيد/ بموجب إشهاد طلاق رقم بتاريخ
ثم سألنا الأول الحاضر بمجلس هذا العقد عما إذا كان يقبل السيدة / الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجة شرعية له فأجاب بقوله (قبلت زواجها)
ثم سألنا الثانية الحاضرة بمجلس هذا العقد عما إذا كانت تقبل الأول/ الحاضر بمجلس هذا العقد زوجاً شرعياً لها فأجابت بقولها (قبلت زواجه)
وهذا الزواج على صداق قدره ألف جنية دفع منه تسعمائة جنيها معجل صداق والباقي قدره مائة جنيها مؤجلاً يستحق عند أقرب الأجلين (الوفاة أو الطلاق) وقررت الزوجة استلامها المهر (معجل الصداق) بمجلس هذا العقد أمامنا وأمام الشاهدين
وقدّم لنا الزوج بطاقة شخصية رقم قومي 0202196
وقدمت لنا الزوجة بطاقة شخصية رقم181753 سجل مدنىمحرم بك

الزوج الزوجة




الشاهد الأول /

الشاهد الثاني /

عقد زواج

عقد زواج

إنه فى يوم السبت الموافق / / .

وبحضور كل من :

أولا : الزوج / المباشر لعقد زواجه بنفسه وجنسية الزوج مصري وديانته مسلم - وتاريخ ميلاده 31/1/1961ومحل ميلاده الأسكندرية ومهنته ومحل إقامته : – محرم بك .
ويحمل بطاقة رقم قومي
أسم أم الزوج /

ثانيا : الزوجة / أرملة المرحوم / و المنقضية عدتها شرعا بعد وفاة زوجها في 21/4/2005 باقرارها أمام شاهدي العقد وجنسيتها مصرية وديانتها مسلمة وتاريخ الميلاد12/9/ 1961ومحل ميلادها الأسكندرية ومحل إقامتها :
وتحمل بطاقة شخصية رقم
أسم أم الزوجة /
بند أول

أبدى الطرفان رغبتهما في توثيق زواجهما وبعد أن أقرا بمعرفتهما بالموانع الشرعية والقانونية وأقرا بخلوهما منها كما قرر كل منهما خلوه من الأمراض التي تجيز التفريق .

بند ثاني

تم هذا الزواج على صداق قدره 301 جنيه الحال منه واحد جنيه قبضته الزوجة بمجلس العقد والمؤجل منه 300 جنيه باق في ذمة الزوج لحين حلوله شرعاً .

بند ثالث

هذا الزواج زواجا شرعيا علي كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بايجاب وقبول شرعيين صادرين من الزوج والزوجة .



بند رابع

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه .

بند خامس

شاهدي العقد
1-
2-

التوقيعـات

الزوج

الزوجة

الشاهد الأول

الشاهد الثاني

تدخل الجدة بطلب الحضانة


انه فى يوم الموافق / /2005

بناء على طلب السيدة / - المـقـيم ا - الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

أنا محضر محكمة قد أنتقلت الى حيث اقامة :

1- السيدة / المقيمة

2- السـيد / المـقـيم ا
وأعلـنتهما بالأتـى

أقامت المعلن اليها الأولى الدعوى رقم لسنة 2005 أسرة المنشية ضد المعلن اليه الثانى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا طالبة الحكم فى ختامها بالزام المعلن اليه الثانى بأداء مبلغ 500 جنيه ( فقط خمسمائة جنيه مصرى ) للطالبة شهريا كأجر حضانة من تاريخ انتهاء فترة عدتها فى 11/2/2005 والزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وتحدد لنظرها جلسة 19/7/2005 وبذات الجلسة تأجلت لجلسة 13/9/2005 لاعادة الأعلان وعرض الصلح .

وبجلسة 13/9/2005 حضرت الطالبة بوكيل عنها طلبت التدخل فى الدعوى كمتبرعة بالحضانة بلا أجر بوصفها أم لأب من المحارم التي عددتهم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985. وتم تأجيل الدعوى لجلسة 11/10/2005 للاعلان بصحيفة التدخل .

و حيث أن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منظمآ لآحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى0
ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضورها ؛ ويثبت فى محضرها ؛ ولايقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة 0

كما تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة اذا تبين ان مصلحتهما تقتضى ذلك 0000 ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فى من يلى الام ، على من يلى الاب ، ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الام فأم الام وان علت ، فام الاب وان علت ، فالأخوات الشقيقات ، فأخوات الأم ، وأخوات الأب ، فبنت الأخت الشقيقة .فبنت أخت لأم ، فالخالات بالترتيب المذكور المتقدم فى الأخوات . فبنت أخت الأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فالخالات بالترتيب المذكور المتقدم من الأخوات فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ..................."




وبالترتيب على ما تقدم من نصوص المواد السابقة يتضح أن المتدخلة هجوميا فى الدعوى لها الحق فى التبرع بالحضانة بلا أجر حيث أن شروط قبول التدخل متوفرة لدى المتدخلة هجوميا فى الدعوى من أهلية ومصلحة وصفة كونها أم لأب و من المحارم التي عددتهم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 علي سبيل الحصر – وأيضا غير ممثلة فى الدعوى الأصلية و من ثم يثبت لها شروط التدخل في الدعوى مما يجعل من تدخلها مقبول شكلا .

وأما من حيث تدخلها بالتبرع بالحضانة بلا أجر موضوعا فانه يجوز طبقا للقانون أن تعرض تبرعها بالحضانة فهي تعتبر من المحارم من النساء اللاتى تأتى فى المقدمة والتى تسبق باقى المحارم الأخرى على الترتيب وذلك كما نصت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 .
وأيضا تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة .

و حيث أنه يشترط للتبرع بالحضانه الآتي :

1- أن تكون من المحارم المنصوص عليهم بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985.و حيث أن الثابت أن الطالبة هي أم لأب فهي ينطبق عليها الشرط الأول .

2- أن تتوافر في الحضانة المتبرعة الشروط الواجب توافرها في الحاضنة و هي ألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير و ألا تقيم الحاضنة بالمحضون مع مبغض له و ألا تكون مريضة بمرض معدي و ألا تكون مرتدة ، و كل تللك الشروط تتوافر في حق الطالبة و من ثم فانها تتوافر لها أهلية التبرع بالحضانة .

3- أن تكون الحاضنة موسرة و هي كذلك بالفعل فهي علي قدر من اليسار يمكنها من ذلك .

ولما كان الأب معسرا و ثابت ذلك بتدهور حالتة المالية بأن تم تعديل رأس مال الشركة الخاصه به ثم تم وقفها نهائيا و الغاء السجل التجاري و أصبح يعمل طرف أحد الأشخاص بمحل كما أنه متزوج بآخرى الأمر الذي يجعل من اعساره أمرا يقينيا مما حدا به لاقامة الدعوى رقم 1426 لسنة 2005 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب تخفيض مبلغ النفقة المقضي به نظرا لأن المبلغ المقضي به أصبح فوق طاقته و حيث أن والدته (المتدخلة هجوميا فى الدعوى ) متبرعة بالحضانة فهى تكون أحق من الأم التى تطلب أجرا وذلك رعاية لمصلحة الصغير وحفاظا لماله ان كان له مال .

و قد جاء بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ج1 ص59 ما يأتي ( "سئل " في صغيرين لا مال لهما و هما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما المعسر و لهما جدة لأب تريد أن تربيهما بغير شيئ و الأم تأبى ذلك و تطالب الأب بالأجرة و نفقة الولدين فما الحكم . " الجواب " حيث كان الأب معسرا يقال للأم اما أن تمسكي الصغيرين بغير أجر و اما أن تدفعيهما للجدة المذكورة و لا تجبر الأم علي ذلك )






" في ذلك موسوعة الفقه و القضاء و التشريع في الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمي البكري جـ 3 صـــ173 "

و من ثم يثبت حق التخيير من الأب للأم اما أن تمسك الصغيران بغير أجر أو أن تسلمهما الي جدتهما الطالبة المتبرعة بالحضانة بغير أجر .

وبالتالى تكون المتدخلة هجوميا فى الدعوى هى أحق المحارم من النساء فى طلب التبرع بالحضانة بلا أجر عن المعلن اليها الأولى طالبة الأجر لحضانة الصغار ما ان تمسكت بأجر الحضانة .

بنــــــاء علــــــيــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليهما و سلمتهما صورة من صحيفة التدخل للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة المنشية لشئون الأسرة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الثلاثاء الموافق11 / 10 /2005 و ذلك ليسمعا الحكم للطالبة علي المعلن اليهما بقبول تدخلها شكلا و في الموضوع بحضانتها للصغيرين مصطفى و حمدي أحمد الأنصاري بلا أجر .

ولأجل العلم ،،،،

اعلان بعرض الصلح واعادة الاعلان



انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السـيد / - المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيد / المقيمة طرف والدها

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقام الطالب الدعوى رقم لسنة 2005 ضد المعلن اليها أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة ، و حيث أنه كان محددا لنظر هذه الدعوى جلسة يوم الأربعاء الموافق 18/1/2006 و بهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الأربعاء الموافق 15/3/2006 لاعادة اعلان المعلن اليها و عرض الصلح و الطالب يبادر الي تنفيذ قرار عدالة المحكمة .

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذه الاعلان للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة للمنتزة و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الأربعاء الموافق 15/3/2006 و ذلك لتسمع الحكم عليها بالطلبات السابق اعلانها بها بأصل صحيفة تلك الدعوى .

و لأجل العلم ،،،

اعلان بالاحاله


انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السـيد / - المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

أنا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيدة / – المقيمة طرف والدها
و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقام الطالب الاستئناف رقم لسنة 61 ق أمام محكمة استئناف الأسكندرية الدائرة (30) استئناف عالي لشئون الأسرة ضد المعلن اليها طعنا علي الحكم الصادر من محكمة المنشية لشئون الأسرة في الدعوى رقم 16 لسنة 2005 .

و حيث أنه كان محددا لنظر ذلك الاستئناف جلسة يوم الأحد الموافق 23/10/2005 و بهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة احالة الدعوى للدائرة (43) استئناف عالي لشئون الأسرة للاختصاص و حددت لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 13/11/2005 ، الطالب يبادر لاعلان المعلن اليها بقرار عدالة المحكمة .
بنـــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاعلان للعلم بما جاء فيه و نفاذ مفعوله في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة استئناف عالي الأسكندرية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الأحد الموافق 13/11/ 2005 أمام الدائرة (43) استئناف عالي لشئون الأسرة و ذلك لتسمع المعلن اليها الحكم عليها بالطلبات السابق اعلانها بها بأصل صحيفة الاستئناف .

و لأجل العلم ،،،

اعادة للمرافعة


انه في يوم الموافق / / 2004.

بناء علي طلب السيدة / – المقيمة طرف و – قسم المنتزه . و محلها المختار مكتب الأستاذ / المحامي - بالأسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة :

السيد / المقيم قسم العطارين .

و أعلنتة بالأتي

أقامت الطالبة الدعوى رقم لسنة 2004 أمام محكمة الأسكندرية الابتدئية للأحوال الشخصية الدائرة ( 14 ) أحوال كلي و التي أحيلت لمحكمة المنتزة لشئون الأسرة الدائرة رقم (32 ) و قيدت برقم لسنة 2004 و حيث أن الدعوى تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها الي أن قررت عدالة المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الأربعاء الموافق 30/3/2005 الا أنه بجلسة الحكم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة و حددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 18/5/2005 . و الطالبة تبادر الي تنفيذ قرار عدالة المحكمة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذا الاعلان للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة الدائرة (32) الكائن مقرها بمجمع المحاكم البحرية بشارع السيد محمد كريم قسم المنشية وذلك بالجلسة المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الأربعاء الموافق18/5/ 2005 و ذلك ليسمع الحكم عليه بالطلبات السابق اعلانه بها بأصل صحيفة الدعوى .

و لأجل العلم ،،،

متعة



انه في يوم الموافق / /2004 .

بناء علي طلب السيدة / المقيمة قسم المنتزه . و محلها المختار مكتب الأستاذ / المحامي بالأسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة :

السيد /
و أعـــلــنــتــة بــالأتــي

الطالبة كانت زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي ، بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة في 4/11/2000 و دخل بها و بعد دوام الزوجية بينهما قرابة سنة طردها المعلن اليه من منزل الزوجية و أمتنع من الانفاق عليها فأستصدرت ضده بتاريخ 23/12/2003حكما في الدعوى رقم لسنة 2003 أحوال العطاين بالزامة بأن يؤدي لها شهريا مبلغ مئتان جنيها كنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و قد تم الطعن علي هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة و بتاريخ / / قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث أن الطالبة كانت قد طلقت من المعلن اليه بموجب حكم قضائي بتاريخ 28/8/2003 في الدعوى رقم لسنة 2002 أحوال كلي اسكندرية طلقة بائنة للشقاق و قد صار هذا القضاء باتا نهائيا بعدم الطعن عليه بطرق الطعن المقرره قانونا و انقضاء ميعاد الطعن فيه و قد تم هذا الطلاق لأسباب ترجع من جانب المعلن اليه و حيث أن طلبها للطلاق كان راجعا لسوء معاملة المعلن اليه لها و عدم أمانته علي نفسها و مالها و حتي ينال منها أنذرها بالدخول في طاعته مما حدي بها الي اقامة دعوى اعتراض علي هذا الانذار و أضافت اليه طلب التطليق للشقاق و من ثم تكون الزوجه قد أجبرت علي طلب الطلاق و أن هذا الطلاق لا يرجع لسبب من قبلها .

و حيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه ( الزوجه المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا و عسرا و ظروف الطلاق و مدة الزوجية ...) .

و حيث أن الطالبة تقر متعتها قبل المعلن اليه بنفقة مدة ثلاث سنوات علي أساس النفقة المقضي بها نهائيا بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة بتاريخ / /
و قد طالبت المعلن اليه وديا بأن يؤدي اليها هذه المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي مما حدى بها لاقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلبها .





بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه العريضة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية الكائن مقرها بشارع السيد محمد كريم ميدان



المنشية و ذلك أمام الدائرة ( ) أحوال كلي بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / و ذلك ليسمع الحكم عليه بأن يؤدي للطالبة متعة قدرها و الزامة بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .


و لأجل العلم ،،،،

استئناف متعة



انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / – المحامي بالأسكندرية .

أنا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيدة / المقيمة طرف والدها
و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي


أقامت المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه 2005 أمام محكمة المنشية لشئون الأسرة بطلب الزام الطالب بأن يؤدي لها نفقة متعة قدرتها بمبلغ عشرة آلاف جنيه مع المصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

هذا وقد قـضت محكمة المنشية لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 28/6/2005 في الدعوى سالفة الذكر بالآتي ( حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية متعة مقدرارها عشرة آلاف و ثمانمائة جنيه 10800 جنيه و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ).

- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير سديد و مخالفا لأحكام القانون ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي
أولا : الخطأ في تطبيق القانون و اهدار حقوق الدفاع .

1- عدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى

- تنص المادة (12) من القانون رقم(10) لسنة2004والتى تنص على " تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين مختصة محليا ،دون غيرها ،بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ،أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ،وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ،وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ،وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ،وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه 0 وينشأ بقلم كتاب المحكمة الشار اليها ،لدى رفع أول دعوى ،ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ،وأوراق جميع الدعاوى الآخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة "0


- و حيث أنه قد سبق للمستأنف ضدها بأن أقامت عدة دعاوى أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة وبيان تلك الدعاوى على النحو التالى ذكره:
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( نفقة زوجية ) والمودعة بتاريخ 14/8/2004 والتى صدر الحكم فيها بجلسة 27/11/2004 أمام الدائرة (4)أسرة المنتزة ( مرفق حافظة مستندات صورة ميكروفيلمية من الحكم الصادر فيها)
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( طلاق ) والتى تركتها المدعيه للشطب بجلسة19/2/2005 والـتى كانت منظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( منقولات زوجية ) والمؤجلة من جلسة 19/3/2005 الى جلسة 21/5/2005 لرأى النيابة والمنظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0

· كما أقام المستأنف الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( رؤية صغار ) والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2005 أمام الدائرة ( 4) أسرة المـنتزة 0

ولما كان ذلك وكان الثابت ان تلك الدعاوى قد اقيمت من قبل كلا من المستأنف و المستأنف ضدها أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة و انه طبقا لما تقدم و ترتيبا عليه و طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 تكون محكمة المنتزة لشؤن الاسرة هى المختصة محليا بنظر الدعوى الماثلة و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب و خالف حكم قاعدة آمرة منصوص عليها في قانون خاص و القاعدة الأصولية أن الخاص يقيد العام.

2- الفصل في الشكل لازم قبل الفصل في الموضوع .

- كما أن محكمة أول درجة و حينما قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تبين وجهة نظرها في الدفع الشكلي المبدى من قبل المستأنف و لم تقضي فيه فانها تكون بذلك قد فوتت عليه فرصته في ابداء الدفوع الموضوعية و خالفت بذلك أحكام القانون حيث نصت المادة 108/2 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بقولها أنه يحكم في الدفوع الاجرائية علي استقلال . ، و يقصد بذلك أن المحكمة تفصل في هذه الدفوع قبل النظر في الموضوع و هذه قاعدة منطقية لأنه لو أنتهت المحكمة الي الاستجابة للدفع الاجرائي فقد يغنيها ذلك عن تحقيق الدعوى و الفصل في موضوعها بل و أيضا عن فحص مدى قبولها و تكون المحكمة بعدم تعرضها للفصل في الدفع الشكلي أولا قد أخطأت في تطبيق القانون من ناحية و من ناحية آخرى فقد فوتت علي المستأنف امكان تقديم دفوع آخرى و طلبات في الدعوى اذا ما علم برفض المحكمة دفعه الشكلي .

3- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لا يطلبه الخصوم و لا أن تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم

- تنص المادة 241 من قانون المرافعات المدنية و التجارية علي أنه " للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1-.....................
2-.....................
3-.....................
4-.....................
5- اذا قضي الحكم بشيئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ................"

و يستفاد من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع جعل من الحكم القاضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه سببا يجوز بالبناء عليه الطعن في الحكم و بطريق من طرق الطعن الغير عادية و من ثم يكون من باب أولى سببا لاستئناف الحكم .

- فقد أخطأت محكمة أول درجه في حكمها المطعون فيه بمخالفة أحكام القانون حينما قضت بأكثر مما طلبته المستأنف ضدها ، فالقاعدة الأصولية أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم و ألا تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم ، فيلتزم القاضي عند فصله في الطلب أن يفصل فيه كله و في حدوده ، كما يجب علي المحكمة ألا تقضي بشيئ لم يكن موضوعا لطلب قدمه الخصوم ، و ألا تقضي بشيئ أكثر مما طلبه الخصوم و هذه هي الآثار الاجرائية للطلبات القضائية عموما .

لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المستأنف ضدها طلبت في ختامها الزام الطالب بأن يؤدي لها نفقة متعة قدرتها بمبلغ عشرة آلاف جنيه مع الزامه المصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة ، و الثابت أيضا أن المستأنف ضدها لم تقم أثناء نظر الدعوى و قبل قفل باب المرافعة بتعديل تلك الطلبات و من ثم تكون محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها المطعون عليه عندما قضت بالزام المستأنف بدفع مبلغ 10800 جنيه ( عشرة آلاف و ثمانمائة حنيه ) أي بأكثر مما طلبته المستأنف ضدها مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون و المستقر عليه فقها و قضاءا مستوجبا الغاؤه .
ثانيا : عدم استحقاق المستأنف ضدها نفقة متعة .

تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا و عسرا و ظروف الطلاق و مدة الزوجية ، و يجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط ).

و وفقا لهذا النص يشترط لاستحقاق المتعة توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح .
2- أن يطلق الرجل الزوجة .
3- أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة .
4- ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة .

فيجب كي تستحق المطلقة و فقا لنص القانون نفقة متعة توافر الأربعة شروط سالفة الذكر مجتمعه و بالرغم من توافر كلا من الشرطين الأول و الثاني الا أن كلا من الشرطين الثالث و الرابع لا يتوافرا في الحالة موضوع الدعوى الماثلة و ذلك للأسباب التالية :

1- حيث قامت المستأنف ضدها بتحرير المحضر رقم 61 أحوال قسم شرطة الدخيلة بتاريخ 11/8/2004 متهمة المستأنف بأنه دائم التعدي عليها بالسب و القذف و أنه يقوم باجبارها علي معاشرتها جنسيا من دبر كرها عنها و تم قيد المحضر برقم 8126 لسنة 2004 اداري الدخيلة و أجرت النيابة العامة تحقيقا بشأن تلك الواقعة و تم عرض المستأنف ضدها علي الطب الشرعي و قررت النيابة العامة حفظ المحضر بعد أن تبين لها عدم صحة البلاغ هذا المحضر الذي ليس له أي أساس من الصحة أو الواقع كان أحد الدوافع الأساسية التي دفعت المستأنف لتطليق المستأنف ضدها حيث أن كرامة أي رجل تأبى أن يظل مرتبطا بزوجة أساءت العشرة الزوجية و أتهمته اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة مخله بالشرف ذلك بالاضافة الي العديد من المحاضر التي حررتها ضد المستأنف كذبا و عدوانا و ظلما ابتغاء ان تصطنع لنفسها دليلا .

2- كما أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم لسنة 2004 ( طلاق ) والتى تركتها المدعيه للشطب بجلسة19/2/2005 والـتى كانت منظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة و ذلك بعد أن قام المستأنف بتطليقا بعد ما ساقته المستأنف ضدها من أسباب غير صحيحة و اتهامات ليس لها أساس من الواقع بصحيفة دعواها منها أنها أدعت أنها ضبطت المستأنف أكثر من مرة مع آخرى بفراش الزوجية ، تلك الدعوى تفيد أن المستأنف ضدها كانت راغبة في الطلاق و أن الطلاق الحاصل كان لأسباب حاصلها عدم أمانة الزوجة و كذبها و اتهامها للمستأنف بالباطل اتهامات مخلة بالشرف 0

و بالبناء علي ما تقدم و ترتيبا عليه و علي هدية يكون الطلاق الحاصل قد تم برغبة من الزوجة و رضا من قبلها بل و تلبية لما طلبته كما أن وقوعه قد تم بأسباب ترجع لجانب الزوجة و ما ساقته من اتهامات غير صحيحة .

كل ذلك فضلا عن أن شرطا استحقاق المتعة حصول الطلاق دون رضا الزوجة و لا بسبب من قبلها لم تقم المستأنف ضدها باثباتهما أمام محكمة أول درجة و من ثم فانه يقع علي عاتق المطلقة عبئ اثبات توافر هذين الشرطين باعتبارها مدعية في دعوى المتعة و أن القضاء له بنفقة متعة دون أن تثبت المستأنف ضدها هذين الشرطين يشوب الحكم المطعون فيه بعيبا مخالفة القانون و القصور في التسبيب .


ثالثا : تغير حالة المستأنف المادية و الاجتماعية .

لما كان الأحكام الصادرة في دعوى النفقات هي أحكام ذات حجية مؤقته و التي يطرأ عليها التغير بسبب حالة الزوج يسرا و عسرا .

و قد سبق أن أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من 30/7/2004 و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر حمدي و مصطفى أبناء الطالب علي سند من القول بأنها كانت زوجة للطالب بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان مصطفى و حمدي أحمد الأنصاري .


وقد قـضت محكمة المنتزة لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 27/11/2004 في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ 30/7/2004 و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .

و حيث أن ذلك الحكم قد أستأنف من قبل المستأنف و المستأنف ضدها بالاستئنافين رقمي لسنة 60 ق و لسنة 61 ق و قد تم ضم الاستئنافين و صدر فيهما حكما واحد بتاريخ 9/3/2005 كان منطوقة ( حكمت المحكمة
أولا : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانيا : في موضوع الاستئناف رقم لسنة 60ق برفضه و أعفت المستأنف من المصاريف .
ثالثا : في موضوع الاستئناف رقم لسنة 61 ق بتعديل الحكم المستأنف و ذيادة مبلغ نفقة الزوجية المحكوم به الي مبلغ ثلثمائة جنيه شهريا – و ذيادة مبلغ النفقة المحكوم به للصغيرين الي مبلغ ستمائة جنيه شهريا يقسم بالسوية بينهما – و أعفت كل من المستأنفين من المصاريف )

و حيث أن المستأنف قد تغيرت حالتها المادية الي أسوأ لأن دخله قل بسبب الخسائر المتوالية التي لحقته مما حدا به الي تعديل السجل التجاري الي رأسمال 1000 جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه .

و كذلك فقد تزوج المدعى عليه بأخرى و هي في حالة حمل مما زاد الأعباء المالية علي كاهله .

و حيث أن المفروض المذكور أصبح الأن فوق طاقة المدعى و لا يستطيع أداؤه اليها فقد طالبها بتخفيض هذه المقررات الي ما يقدر عليه و يتفق و حالته المالية و الاجتماعية لكنها لم تقبل بدون حق مما أضطره الي اقامة الدعوى رقم لسنة 2005 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب تخفيض مبلغ نفقة الصغار المقضي به .

بـــناء عـــليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2005 أمــــام الدائرة ( ) استئناف عالي لشئون الأسرة و ذلك لتسمع المعلن اليها الحكم عليها :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .

ثانيا : و أصليا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتقضي بعد اختصاصها محليا بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 .

ثالثا : و احتياطيا بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض دعوى المستأنف ضدها لعدم استحقاقها نفقة متعة لعدم توافر شروط استحقاقها .

رابعا : و علي سبيل الاحتياط الكلي الغاء الحكم المستأنف و تعديل المبلغ المقضي به مع ما يتناسب مع حالة المستأنف المادية و الاجتماعية .

و لأجل العلم ،،،


مذكرة دفاع من من المطلقة فى استئناف حكم المؤخر





مـــذكـــرة بالــدفـــاع


مقدمة الي محكمة الأسكندرية للأحوال الشخصية المستأنفة الدائرة ( 27 )
بدفــــــــــــــــــاع





( مستأنف ضدها )


ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


( مســـــــــــتأنف )





في الاستئناف رقم ( ) لسنة 2004
والمحدد لنظرها جلسة 19/2/2005 .










الــــــوقـــــــائــــــــع

_ نحيل بشأنها الي ما جاء بصحيفة ابتداء الدعوى و مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة حرصا علي وقت عدالة المحكمة .

الــــدفــــــــــــــــاع :

و المتأنف ضدها تبادر بافراد دفاعها في النقاط التالية:

المستأنف ضدها كانت زوجة المستأنف بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 4/11/2000 علي صداق مقدمة واحد جنيه و مؤخره 3000 جنيه و حيث أنه بتاريخ 28/8/2003 قضت المحكمة في الدعوى رقم 3080 لسنة 2003 أحوال كلي اسكندرية بتطليق المستأنف ضدها علي المستأنف طلقة بائنة للشقاق و حيث أن هذا الحكم قد صار باتا و نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن عليه دون طعن من المستأنف و انقضاء ميعاد الطعن المقرر قانونا دون طعن .

لما كان ذلك و كانت المستأنف ضدها قد اٍنقضت عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق الحاصل بتاريخ 28/8/2003.

و حيث أنه و ترتيبا علي ما تقدم و علي هديه يحق للمستأنف ضدها أن تطالب المستأنف بمؤخر صداقها لانتهاء زواجها بموجب الحكم سالف الذكر و انقضاء عدتها .

وحيث ان المقرر شرعا وقانونا ان مؤخر الصداق حق للزوجه المطلقه فيلزم الزوج المطلق بسداده ولا تبرا ذمته منه ما دام ثابتا بوثيقه رسميه ويعتبر اقرار من الزوج لزوجته بالصداق الؤجل ويلزم بسداده بعد الطلاق ومرور العده الشرعيه اذ ان اجل الصداق لايتعجل بمبررات الطلاق بل لابد من انقضاء عدة المرأه ...

كما ان دين اجل الصداق من الديون الصحيحه التى تحل بحلول اجلها وتقضى بأمثالها وانه بالطلاق الرجعى وانقضاء العدة فيه يصبح دين اجل الصداق واجب النفاذ والعبره فى استحقاق مؤخر الصداق فى الطلاق الرجعى بانقضاء العدة للمطلقه شرعا ولعموم قوله(واتوا النساء صداقتهن نحله)
(موسوعه الفقه والقضاء فى الاحوال الشخصيه للمستشار محمد عزمى البكرى الطبعه الثانيه 1991 ص 307-308))
وكذلك قوله تعالى( وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض)
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم(من كشف قناع امراته وقبلها فلها المهر كاملا دخل بها او لم يدخل بها).

و أن ما ينعيه المستأنف بصحيفة الاستئناف علي الحكم المطعون فيه من عدم اتباع المستأنف ضدها لاجراءات التنفيذ الصحيحة و ذلك لأن القانون قد رسم لها طريقا للتنفيذ عن طريق أمر الآداء دون أن تلجأ لاستصدار حكما لالزام المستأنف بآداء مؤخر الصداق مردود عليه بالآتي :
1- أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التداعي أمام محاكم الأحوال الشخصية يكون بورقة تعلن للخصوم .
2- تنص المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أنه ( ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية ).
3- تنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 صراحة علي أنه ( دعاوى المهر و الجهاز و الدوطه و الشبكه و ما في حكمها من المسائل التي تختص التي تختص بها المحكمة الجزئية و فرق بين الدعوى و أمر الآداء من حيث الاجراءات و المقصود منها ).
4- أن المادة 201 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الخاصة بنظام أوامر الآداء خاصة بالحقوق المدنية و التجارية أما لاالحقوق الشرعية التي وردت بشأنها أحكام خاصة فان المطالبة بها تكون بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة بالطرق المعتاده عملا بنص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و بالبناء علي ما تقدم و كانت المستأنف ضدها قد طلقت علي المستأنف بحكم قضائي حاز حجية الأمر المقضي و انقضت عدتها منه برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل و أنتهت عدتها في 11/11/2003 و من ثم تستحق مؤخر صداقها المبين بوثيقة زواجها منه .

لــــــــــذلــــــــــــك


نلتمس من عالة المحكمة و بحق القضاء برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و الزام المستأنف المصروفات و أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .

مؤخر صداق


انه في يوم الموافق / / 2004.

بناء علي طلب السيدة / – المقيمة طرف أبو قير – قسم المنتزه . و محلها المختار مكتب الأستاذ / المحامي بالأسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة :

السيد /
و أعلنتة بالأتي

الطالبة كانت زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 4/11/2000 علي صداق مقدمة واحد جنيه و مؤخره 3000 جنيه و حيث أنه بتاريخ 28/8/2003 قضت المحكمة في الدعوى رقم لسنة 2003 أحوال كلي اسكندرية بتطليق الطالبة من المعلن اليه طلقة بائنة للشقاق و حيث أن هذا الحكم قد صار باتا و نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن عليه دون طعن من المعلن اليه و انقضاء ميعاد الطعن المقرر قانونا دون طعن .
و حيث أنه ترتيبا علي ذلك يحق للطالبة أن تطالب المعلن اليه بمؤخر صداقها لانتهاء زواجها بموجب الحكم سالف الذكر .

وحيث أن المطالبات الودية لم تجد نفعا لذا فلا يسع الطالبة الا اقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها علي المعلن اليه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها و قدره 3000 جنيه مع الزامه بالاتعاب و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذا الاعلان للعلم بما جاء به و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع المحاكم البحرية بشارع السيد محمد كريم بالمنشية و ذلك بالجلسة المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الثلاثاء الموافق / / 2004 ليسمع الحكم عليه بأن يؤدي للطالبة مبلغ و قدرة 3000جنيه ( فقط ثلاثة ألاف جنيه) و ذلك قيمة مؤخر صداقها مع الزامة بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

و لأجل العلم ،،،

استئناف مؤخر

انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيدة / المقيمة طرف

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقامت المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه 2005 أمام محكمة المنشية لشئون الأسرة بطلب الزام الطالب بأن يؤدي لها مبلغ ألفين جنيه قيمة مؤخر صداقها مع المصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

وقد قـضت محكمة المنشية لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 28/6/2005 في الدعوى سالفة الذكر ( حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ألفين جنيه قيمة مؤخر صداقها و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه).

- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير سديد و مخالفا لأحكام القانون ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :


أولا : الخطأ في تطبيق القانون و اهدار حقوق الدفاع .

- عدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى

- تنص المادة (12) من القانون رقم(10) لسنة2004والتى تنص على " تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين مختصة محليا ،دون غيرها ،بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ،أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ،وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ،وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ،وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ،وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه 0 وينشأ بقلم كتاب المحكمة الشار اليها ،لدى رفع أول دعوى ،ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ،وأوراق جميع الدعاوى الآخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة "0

- و حيث أنه قد سبق للمستأنف ضدها بأن أقامت عدة دعاوى أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة وبيان تلك الدعاوى على النحو التالى ذكره:
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( نفقة زوجية ) والمودعة بتاريخ 14/8/2004 والتى صدر الحكم فيها بجلسة 27/11/2004 أمام الدائرة (4)أسرة المنتزة ( مرفق حافظة مستندات صورة ميكروفيلمية من الحكم الصادر فيها)
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( طلاق ) والتى تركتها المدعيه للشطب بجلسة19/2/2005 والـتى كانت منظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( منقولات زوجية ) والمؤجلة من جلسة 19/3/2005 الى جلسة 21/5/2005 لرأى النيابة والمنظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0

· كما أقام المستأنف الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( رؤية صغار ) والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2005 أمام الدائرة ( 4) أسرة المـنتزة 0

ولما كان ذلك وكان الثابت ان تلك الدعاوى قد اقيمت من قبل كلا من المستأنف و المستأنف ضدها أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة و انه طبقا لما تقدم و ترتيبا عليه و طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 تكون محكمة المنتزة لشؤن الاسرة هى المختصة محليا بنظر الدعوى الماثلة و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب و خالف حكم قاعدة آمرة منصوص عليها في قانون خاص و القاعدة الأصولية أن الخاص يقيد العام.

ثانيا : عدم اتباع المستأنف ضدها لاجراءات التنفيذ الصحيفة .

و ذلك لأن المستأنف ضدها قد رسم لها طريقا للتنفيذ عن طريق أمر الآداء دون أن تلجأ لاستصدار حكما بالزام المستأنف بآداء مؤخر الصداق فكان عليها أن تتبع الطرق التي رسمها القانون بنص المادة 201 من قانون المرافعات المدنية و التجارية

بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2005 أمام الدائرة ( ) استئناف عالي لشئون الأسرة و ذلك لتسمع المعلن اليها الحكم عليها :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .

ثانيا : و أصليا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتقضي بعد اختصاصها محليا بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 .

ثالثا : و احتياطيا ببطلان الحكم المستأنف لعدم اتباع المستأنف ضدها للطرق التي رسمها القانون مع الزام المستأنف ضدها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،

تغيير مكان رؤية



انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السـيد / - المـقـيم الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / – المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيد / – المقيمة طرف والدها

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقام الطالب الدعوى رقم لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشؤن الأسرة ضد المعلن اليها بطلب رؤية الصغيران و على سند من أن الطالب كان زوج للمعلن اليها بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان مصطفى و حمدي أحمد الأنصاري ، و بتاريخ 30/7/2004 تركت المعلن اليها منزل الزوجية بدون مبرر شرعي و لا مسوغ قانوني و تحرر بذلك المحضر رقم أحوال – قسم شرطة مينا البصل بواقعة أخذ الطفلان و ترك منزل الزوجية و رفضها العودة لمنزل الزوجية و طفليها من الطالب أعقب ذلك تطليق الطالب لها فقررت منع الطالب من رؤية صغاره بغير وجه حق مما حدا بالطالب اقامة تلك الدعوى .

و حيث تدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/5/2005 صدر الحكم فى تلك الدعوى والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية الصغيران مصطفى وحمدى أحمد الأنصارى وذلك بمكان الحزب الوطنى بكرموز يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة ثلاث ساعات تبدء من الساعة 12 ظهرا حتى 3 مساءا والزمت المدعى عليها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه "

ولما كان ذلك وكان الطالب قد أعلن المدعى عليها بالصيغة التنفيذية وعندما توجه الطالب فى الميعاد المحدد لرؤية صغاره فوجئ الطالب بأن المكان المحدد لرؤية الصغار مغلق يوم الجمعة ، ثم توجه الطالب فى اليوم التالى لمقر الحزب الوطنى الديموقراطى بكرموز وبسؤاله لأمين الحزب عن تنفيذ حكم الرؤية قرر بأن يوم الجمعة هو عطلة رسمية وأن تنفيذ تلك الأحكام مخصص لها يوم الخميس من كل أسبوع .

ولما كان ذلك فقد توجه الطالب للمعلن اليها بطلب تعديل الميعاد يوم الخميس بدلا من الجمعة وذلك بصفة ودية ولكن المعلن اليها رفضت وتعنتت ورفضت تنفيذ الحكم يوم الخميس بدلا من الجمعة .

و حيث أن الطالب و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة المنتزة لتسوية النزاع وديا بطلب رؤية صغاره و قيد طلبه برقم لسنة 2005 بتاريخ 28/9/2005 و أخطر الطالبة بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 12/10/2004 و من ثم فتكون الدعوى مقبوله طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 و أستوفت سائر أوضاعها الشكلية .

و حيث أن الطالب يهمه رؤية صغاره و أن عدم رؤيته لهم تصيبه باضرار أدبيه لذا لم يجد بدا الا اقامة دعواه الماثله بطلب الحكم له بتمكينه من رؤية صغارة

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة للمنتزة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2005 و ذلك لتسمع الحكم عليها بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة 2004 بالزامها تمكين الطالب من رؤية الصغيران مصطفى و حمدي أحمد الأنصاري يوم الخميس من كل أسبوع بمقر الحزب الوطني بكرموز – قسم كرموز - ثلاث ساعات علي الأقل من الساعة 6 ظهرا و حتى 9 مساء أو مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالب الآخرى .

و لأجل العلم ،،،

دعوى رؤية


انه في يوم الموافق / / 2004 .

بناء علي طلب السـيد - المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / – المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيد / – المقيمة طرف والدها

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

الطالب زوج المعلن اليها بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان مصطفى و حمدي أحمد الأنصاري ، و بتاريخ 30/7/2004 تركت المعلن اليها منزل الزوجية بدون مبرر شرعي و لا مسوغ قانوني و تحرر بذلك المحضر رقم أحوال – قسم شرطة مينا البصل بواقعة أخذ الطفلان و ترك منزل الزوجية و رفضها العودة لمنزل الزوجية و طفليها من الطالب و منعت الطالب من رؤية صغاره بغير وجه حق مما حدا بالطالب اقامة دعواه الماثلة .

و حيث أن الطالب و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة المنتزة لتسوية النزاع وديا بطلب رؤية صغاره و قيد طلبه برقم 70 لسنة 2004 بتاريخ 17/10/2004 و أخطر الطالبة بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 24/10/2004 و أعاد اخطارها لجلسة 31/10/2004 الا أنها لم تحضر مما حدا بالمكتب الي حفظ الطلب و من ثم فتكون الدعوى مقبوله طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 .

و حيث أن الطالب يهمه رؤية صغاره و أن عدم رؤيته لهم تصيبه باضرار أدبيه لذا لم يجد بدا الا اقامة دعواه الماثله بطلب الحكم له بتمكينه من رؤية صغارة

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة للمنتزة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2004 و ذلك لتسمع الحكم عليها بتمكين الطالب من رؤية الصغيران و مرة كل أسبوع بمسجد سيدي بشر الكائن بشارع خالد بن الوليد – قسم المنتزة ثلاث ساعات علي الأقل من الساعة 12 ظهرا و حتى 3 مساء مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالب الآخرى .

و لأجل العلم ،،،

دعوى حبس







انه فى يوم :
بناء على طلب السيدة/ المقيمه قسم محرم بك بالاسكندرية ، ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه الى حيث اقامة
السيد/ المقيم مخاطبا مع



تداين الطالبه مطلقها المعلن اليه بمبلغ1200 جنيه قيمة متجمد زيادة النفقه للصغيره المقرره بموجب الحكم رقم لسنة أحوال شخصية محرم بك ، وذلك عن المده من26/2/2000 وحتي 25/2/2001 وجملة ذلك 12 شهر × 100 جنيه = 1200 جنيه 0
وحيث أن المعلن اليه قد إمتنع عن سداد قيمة متجمد النفقه عن المدة المشار اليها للطالبه رغم قدرته ويساره مما يحق معه للطالبة إقامة هذه الدعوى بحبسه لامتناعه عن سداد هذا المبلغ إليها فى مواعيده 0


أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة محرم بك الجزئية للاحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم محرم بك الجديد قسم محرم بك يوم الموافق / / 2004 الساعة التاسعة صباحا لسماعة الحكم بأن يؤدى للطالبة مبلغ 1200 جنيه قيمة متجمد زيادة نفقة الصغيرة دينا عن المدة من26/2/2000 وحتي 25/2/2001 وجملة ذلك 12 شهر × 100 جنيه = 1200 جنيه وحبسه عند الامتناع ثلاثون يوما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
ولاجل العلم

إعلان بأمر الدفع








انه فى يوم :
بناء على طلب السيدة/ المقيمه بأبي قير بالمساكن الجديدة خلف مستشفي أبي قير المركزى قسم المنتزة بالاسكندرية ، ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه الى حيث اقامة
السيد/ المقيم ، مخاطبا مع



تداين الطالبه مطلقها المعلن اليه بمبلغ 960 جنيه قيمة متجمد النفقه للصغيره وأجر حضانتها وأجر مسكن الحضانه 000الخ بموجب الحكم رقم لسنة أحوال شخصية كرموز ، وذلك عن المده من 12/7/1996 وحتي 11/7/1997 وجملة ذلك 24 شهر × 40 جنيه = 960 جنيه 0
وحيث أن المعلن اليه قد إمتنع عن سداد قيمة متجمد النفقه عن المدة المشار اليها للطالبه رغم قدرته ويساره ، فقد أقامت ضده الدعوى رقم لسنة 2004 حبس أمام محكمة توجية الأسرة ( المنتزة ) بحبسه لامتناعه عن سداد هذا المبلغ إليها فى مواعيدة وكان محددا لها جلسة 25 / 1 /2005 وبتلك الجلسة ثبت للمحكمة قدرة ويسار المعلن إليه على دفع جملة المبلغ المشار إليه دفعة واحدة فأمرته بالدفع أوحبسه عند الإمتناع ، وكلفت الطالبة بإعلانه بهذا الأمر لجلسة 22 / 2 / 2005



أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة توجية الأسرة ( حبس المنتزة ) للاحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم السيد محمد كريم (المحكمة البحرية) شارع السيد محمد كريم أمام قسم المنشية يوم الثلاثاء الموافق 22 /2 /2005الساعة التاسعة صباحا لإعلانه بأمر الدفع المشار إليه بعاليه وسماعة الحكم بأن يؤدى للطالبة مبلغ 960جنيه قيمة متجمد نفقة الصغيرة مروه وأجر حضانتها وأجر مسكن الحضانة عن المدة من 12/7/96 وحتى 11/7/97 [ 40جنيه × 24 شهر = 960 جنيه وحبسه عند الامتناع ثلاثون يوما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
ولاجل العلم

مذكرة دفاع فى دعوى مؤخر


مذكرة

مقدمة الى محكمة المنشية لشؤن الاسرة
بــدفــــاع



(مدعى عليه)


ضــــــــــــــد


(مدعــــيه)




فى الدعوى رقم لسنه 2005 أسره المنشية
والمحدد لنظرها جلسة 3/5/2005









الــوقــائــع

تخلص وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى سالفة الذكر أمام محكمة المنشية لشئون الاسرة بالطلبات المبينة بأصل صحيفة هذه الدعوى فى حين أن سبق وأقامت المدعيه عدة دعاوى آخرى أمام محكمة المنتزة لشئون الأسره وطبقا لنص المادة (12) من القانون رقم (10) لسنة2004 الخاص باصدار قانون انشاء محاكم الاسرة تكون محكمة المنشية لشؤن الاسرة غير مختصة محليا بنظر تلك الدعوى 0

الــدفــاع

ينحصر دفاع المدعى عليه فى:

عدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى

1- تنص المادة (12) من القانون رقم(10) لسنة2004والتى تنص على " تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين مختصة محليا ،دون غيرها ،بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ،أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ،وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ،وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ،وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ،وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه 0 وينشأ بقلم كتاب المحكمة الشار اليها ،لدى رفع أول دعوى ،ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ،وأوراق جميع الدعاوى الآخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة 0






2- أقامت المدعيه عدة دعاوى أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة وبيان تلك الدعاوى على النحو التالى ذكره:

* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( نفقة زوجية ) والمودعة بتاريخ 14/8/2004 والتى صدر الحكم فيها بجلسة 27/11/2004 أمام الدائرة (4)أسرة المنتزة ( مرفق حافظة مستندات صورة ميكروفيلمية من الحكم الصادر فيها)

* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( طلاق ) والتى تركتها المدعيه للشطب بجلسة19/2/2005 والـتى كانت منظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0

* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( منقولات زوجية ) والمؤجلة من جلسة 19/3/2005 الى جلسة 21/5/2005 لرأى النيابة والمنظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0

· كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( رؤية صغار ) والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2005 أمام الدائرة ( 4) أسرة المـنتزة 0

ولما كان ذلك وكان الثابت ان تلك الدعاوى قد اقيمت من المدعية والمدعى عليه أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة و انه طبقا لما تقدم و ترتيبا عليه و طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 تكون محكمة المنتزة لشؤن الاسرة هى المختصة محليا بنظر الدعوى الماثلة و من ثم

ندفع بعدم
اختصاص المحكمة الموقرة محليا بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004

عقد اتفاق على طلاق

انه في يوم الموافق / / 2004 .
تحرر فيما بين كلا من :
السيد /
( طرف أول )
السيده / المقيمة
( طرف ثاني )
= و بعد أن أقر الطرفين بأهليتهما علي التصالح و التصرف اتفقا علي الاتي :

بند تمهيدي
الطرف الاول زوج للطرف الثانية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 5/10/1989 و أنجب منها علي فراش الزوجية الصحيح أبنتهيما ( ) ، و حيث أن الطرفان قد اتفقا علي انهاء العلاقة الزوجية فيما بينهما بالطلاق و التراضي فيما بينهما فقد اتفقا علي الأتي :

البند الأول
البند التمهيدي جزء لا يتجزء من بنود هذا العقد و متمما و مكملا لبنوده .

البند الثاني
أتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف الأول بتطليق الطرف الثاني علي أن تقوم الطرف الثاني بابرائه من كافة حقوقها الشرعية من نفقة عدة و نفقة متعة و مؤخر صداق .

البند الثالث
أتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف الأول بالانفاق علي نجلتيه من الطرف الثاني و بموجب ذلك يلتزم الطرف الأول بأن يدفع لنجلتيه مبلغ 300 جنيه شهريا كنفقه بنوعيها شاملة أجر حضانه و مسكن لكلا البنتين .

البند الرابع

أتفق الطرفان علي أن تلتزم الطرف الثانية باحضار ابنتيهما الي مقر الحزب الوطني كل يوم خميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة الي الساعة السابعة مساءا كي يتمكن الطرف الأول من رؤيتهما .

البند الخامس
تقر الطرف الثاني بأنها تسلمت جميع منقولات الزوجية من الطرف الأول .

البند السادس
حرر هذا الاتفاق من نسختين بيد كل طرف منهما نسخه منه للعمل بموجبها عند اللزوم .



الطرف الأول الطرف الثاني

دعوى تطليق للضرر



انه فى يوم
بناء على طلب السيدة/ سميرة فتحى عبد الحافظ المقيمة حاليا طرف شقيقها /عبد الحافظ فتحى أمام 40 شارع حسين أبو على – الدور الأول علوى – أمبروزو قسم محرم بك ومحلها المختار مكتب الاستاذين / محمد رزق وأشرف أمين المحاميان بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن أمام 54 شارع أبى كامل قسم محرم بك بالاسكندرية
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخة الى حيث اقامة
السيد/ رمضان حسنين يحيى عيسى المقبم 13 شارع الأفراح بالبر القبلى – عزبة الجامع – الدور الثانى علوى قسم باب شرقى
وأعلنته بالاتـــــى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه أربعة أولاد فى يد وحضانة والدهم المعلن اليه 0
وحيث أن المعلن إلية قد دأب الاعتداء على الطالبة بالاهانة والضرب أكثر من مرة وقام بطردها من مسكن الزوجية بتاريخ 26/8/2004
وقد علمت الطالبة بأن زوجها المعلن إليه قد تزوج بأخرى بدون علمها أو رضائها
وحيث أن الطالبة قد تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية – مكتب محرم بك – بتاريخ 3/1/2005 لتسوية النزاع القائم بينها وبين زوجها المعلن إليه وديا وقد تم إستدعاء الزوج – المعلن إليه – وحضر فى الجلسه الأولى بتاريخ 10/1/2005 ولكنها لم تتفق معه ولم توافق على ماعرضه عليها ، وبهذا لم تتحقق مساعى الصلح – وقيد الطلب برقم 23 لسنة 2005
ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة هذه الدعوى للسير فى الأجراءات القضائية للقضاء لها بطلباتها الختامية 0
بنــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة للعلم بماجاء بها وكلفته الحضور أمام محكمة توجيه الأسرة (محرم بك ) للاحوال الشخصية الكائن مقرها بالمحكمة الكلية أمام الجندى المجهول قسم المنشية يوم الموافق / / 2005 الســاعة التاسعة صباحا لسماعه الحكم بتطليق الطالبة طلقة بائنة للضرر وإلزامه مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى
ولاجل العلم

انذار طاعة

بسم الله الرحمن الرحيم




انه في يوم الموافق / / 2003 .
بناء علي طلب السيد / المقيم في شارع ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاسكندريه.

انا محضر محكمه قد انتقلت حيث اقامة:

السيده/ المقيمه طرف والدتها / محافظة البحيرة .

واعلنتها بالاتى

الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى 6/8/1999 ودخل بها وعاشرها معاشره الازواج،ولازالت فى عصمته ولكنها خارجه عن طاعته،اذ غادرت منزل الزوجيه لزياره والدتها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجيه دون سبب مشروع ،وقد حاول وديا اقناعها بالعوده الى منزل الزوجيه دون جدوى .

وحيث ان الطالب اوفى المعلن اليها عاجل صداقها،وهو امين على نفسها ومالها ،وقد اعد لها مسكنا شرعيا هو الذى تقيم فيه منذ دخوله بها كائن بمدينه الاسكندريه- شارع مسجد الرحمن- العصافره قبلى-متفرع من ابناء الشرقيه- الدور الارضى ومكون من عدد 2 غرفه وصاله وكامل المرافق الشرعيه وبه الادوات اللازمه للمعيشه اللأئقه بحاله و حالها و خال من سكنى الغير، بين جيران مسلمين صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها.
لما كان ذلك وكان المقرر طبقا لنص الماده 11 مكرر ثانيا اذا امتنعت الزوجه الدخول فى طاعه زوجها دون حق توقف نفقه الزوجه من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجيه بعد دعوه الزوج اياها للعوده باعلان على يد محضرلشخصها اومن ينوب عنها.
و الطالب ينذر المعلن اليها بموجب هذا الاعلان العوده لمنزل الزوجيه والا اعتبرت ممتنعه دون وجه حق عن طاعته وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامه المعلن اليها وسلمتها بصوره من هذا الانذار ونبهت عليها بالعودة لمنزل الزوجيه المبين بالانذار والدخول فى طاعه زوجها الطالب والا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافه حقوق الطالب الاخرى

ولاجل العلم،،،

اعتراض على انذار طاعة



انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السـيدة / - المـقـيمة طرف والدتها قسم العطارين - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / – المحامي

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيد / – المقيم – قسم الرمل .
مخاطبا مع

و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي

الطالبة زوجة للمعلن اليه بالعقد الشرعي المؤرخ في 4/12/1994 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان نادين و ميرنا

و بتاريخ 16/5/2005 تسلمت الطالبة اعلانا علي يد محضر مرسل من المعلن اليه ( زوجها ) يدعوها للدخول في طاعته في المنزل الذي أعده لها الكائن قسم الرمل أول .

و حيث أنه و اعمالا لما نصت به المادة 11 مكرر ثانيا فقرة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فانه يحق للطالبة الاعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك للأوجه الشرعية التالية :

أولا : من حيث الشكل فان هذا الاعتراض قدم في ميعاده القانوني فهو مستوفي كافة أوضاعه الشكلية .

ثانيا : من حيث الموضوع فان طلب الطاعة واجب الرفض ذلك للأسباب التالية :



1- حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضائا أن الطاعة حقا للزوج علي زوجته الا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجه و مالها فلا طاعة له عليها ان هو تعمد مضرتها بأن أساء اليها بالقول أو الفعل ، و قد جائت محكمة النقض في حكم لها ليس ببعيد قضت فيه بأن الطاعة حق للزوج علي زوجته شرطه لا طاعة له ان هو تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل أو أستولى علي مال لها بدون وجه حق .( الطعن رقم 389 لسنة 63ق أحوال شخصية جلسة 21/4/1998 )
و لما كان ذلك و كان الثابت أن المعلن اليه دأب علي منذ فترة ليست
ببعيدة من زواجه بالطالبة علي سبها و قذفها بأقوال و ألفاظ يندى لها
الجبين و ما يصاحب تلك الألفاظ من تعدى بالضرب .

2- أن مسكن الطاعة غير لائق بحال الطرفين علي قصد المضارة بها .





3- كما أن المعلن اليه ممتنع عن الانفاق علي أولاده و الطالبة من تاريخ 21/11/2004 مما حدا بالطالبة لاقامة الدعوى رقم لسنة أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب نفقة زوجية و صغار.

و حيث أن الطالبة و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الرمل لتسوية النزاع وديا بطلب عدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 16/5/2005 و اعتباره كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه و قيدت طلبها برقم لسنة 2005 بتاريخ 21/5/2005 و أخطرت المعلن اليه بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكليه .
بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2005 و ذلك ليسمع الحكم عليه بقبول هذا الاعتراض شكلا و في الموضوع رفض طلب الطاعة و اعتبار انذار المعترض ضده المعلن في 16/5/2005 كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه مع الزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالبة الآخرى .

و لأجل العلم ،،،

إثبات طلاق ونفقة وأجر حضانة

انه فى يوم الموافق / /2006

بناء على طلب السيدة / - المقيمة قسم محرم بك الاسكندرية ومحلها المختار مكتب الاستاذان/ المحاميان – - بالاسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة :

السيد/ - المقيمة – غربال - قسم محرم بك –الاسكندرية .
مخاطبآ مع //

وأعــلنـته بالاتــى

الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة فى 23/8/2002 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوحية الصحيحة بالصغير / عبدالرحمن اسلام محمد البالغ من العمر سنتين و ثلاثة شهور في يدها و حضانتها الصالحه له شرعا .
وحيث أن المعلن اليه دأب التعدى علي الطالبة بالسب والضرب وقد حررت له الطالبة محضر بإحدى وقائع الضرب التى تسببت لها كسور فى الفك الا أن الطالبة بشفقتها ورحمتها عليه قد تنازلت عن ذلك المحضر وعلى الرغم من ذلك لم تأخذه الرحمة أو الشفقة بتلك الزوجة وبتاريخ 8/1/2006 و لخلافات بسيطة بينهما أوقع عليها الطلاق بقوله ( أنت طالق بالثلاثة ) وكان ذلك فى حضور شهود عدل هم (والد الطالبة ) و ( والدة الطالبة ) .


وحيث إن المعلن اليه وكما هو موضح بوثيقة الزواج قد طلق الطالبة طلقة أولى بائنة قبل الدخول والخلوه بالأشهاد 8 بتاريخ 20/3/2001 وتعد هذه الطلقة هى أولى الطلقات بعد أن أعادها الى عصمته من جديد بعقد ومهر جديدين ، ويحق للطالبة إقامة الدعوى لإثبات حصول طلاقها من المعلن اليه طلقة ثانية رجعية .

والطالبة على استعداد لإثبات دعواها بكافة طرق الإثبات الشرعية بما فيها البينة الشرعية .


وحيث أن المعلن اليه قد ترك الطالبة وولدها منه المذكوربمسكن الزوجية بلا نفقة أو منفق وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني من 8/1/2006 أى من تاريخ يمين الطلاق الذى أوقعه عليها .



وحيث أن المعـلن اليه قـد تزوج الطالبة فى شقـة مؤجره طبقا لأحكام قانون ايجار المساكن رقم 4 لسنة 1996 وذلك بمـبلغ 200 جنـيه ( مائتى جنيها ) شهريا ولم يقم بسداد أجرة تلك الشقة منذ تاريخ توقيع الطلاق وحيث أن الطالبة حاضنة لصغيرها منه بمسكن الزوجية فهى تطالبه بسداد أجرة مسكن الزوجية والحضانة حتى يتثنى لها القدرة على ضم ورعاية صغيرها منه حيث أن المعلن اليه ميسر الحال ومقتدر اذ يعمل بسلسلة مطاعم كوك دور و يتقاضي راتبا شهريا يجاوز 900 جنيه ( تسعمائة جنيه ) ، و ليس له من تجب نفقته عليه سواها و صغيرها منه .


و حيث أن نفقة الزوجيه تجب علي المعلن اليه نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما و تعتبر دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط الا بالآداء أو الابراء ( المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، و تقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا و عسرا على ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ( مادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، كما أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب علي أبيهم عملا بالمادة ( 18 مكررا تانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) التي تجري علي أنه " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن له بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ".



و يدخل في هذه النفقه الطعام و الكسوة كما نصت الفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر علي أنه " علي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توافر شروطها أن يفرض للزوجة و لصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ " ، و حيث أن الطالبة كثيرا ما طالبت المعلن اليه بالطريق الودي بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و نفقه بنوعيها لصغيرها منه الا أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها الي اقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .

و حيث أن الطالبة و وفقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة محرم بك لتسوية النزاع وديا بطلب إثبات طلاق الحاصل فى 8/1/2006 وطلب نفقة زوجية ونفقة صغير وكذا أجر مسكن زوجية وحضانة و قيد الطلب برقم 44 لسنة 2006 بتاريخ 17/1/2006 و أخطرت الطالب بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 21/1/2006ومن ثم فتكون الدعوى مقبوله شكلا طبقا لنص المادة 9من القانون10لسنة 2004

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة شئون الأسرة لمحرم بك الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الخميس الموافق / /2006 و ذلك ليسمع الحكم للطالبة علي المعلن اليه :
أولا : بإثبات طلاق المعلن اليه للطالبة طلقة ثانية رجعية بتاريخ 8/1/2006 .
ثانيا : بفرض نفقة عدة بأنواعها الثلاثة لها من تاريخ 8/1/2006 و حتى تاريخ انقضائها شرعا وبفرض نفقة نهائية بأنواعها لصغيرها منه من تاريخ 8/1/2006 .
ثالثا :بفرض أجر مسكن حضانة ويقدر بمبلغ 250 جنيها شهريا .
وأمر المعلن اليه بأداء ما يفرض لها و لصغيرها فى مواعيده .

و لأجل العلم ،،،











جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599