جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

مذكرة دفاع فى دعوى مؤخر


مذكرة

مقدمة الى محكمة المنشية لشؤن الاسرة
بــدفــــاع



(مدعى عليه)


ضــــــــــــــد


(مدعــــيه)




فى الدعوى رقم لسنه 2005 أسره المنشية
والمحدد لنظرها جلسة 3/5/2005









الــوقــائــع

تخلص وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى سالفة الذكر أمام محكمة المنشية لشئون الاسرة بالطلبات المبينة بأصل صحيفة هذه الدعوى فى حين أن سبق وأقامت المدعيه عدة دعاوى آخرى أمام محكمة المنتزة لشئون الأسره وطبقا لنص المادة (12) من القانون رقم (10) لسنة2004 الخاص باصدار قانون انشاء محاكم الاسرة تكون محكمة المنشية لشؤن الاسرة غير مختصة محليا بنظر تلك الدعوى 0

الــدفــاع

ينحصر دفاع المدعى عليه فى:

عدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى

1- تنص المادة (12) من القانون رقم(10) لسنة2004والتى تنص على " تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين مختصة محليا ،دون غيرها ،بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ،أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ،وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ،وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ،وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ،وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه 0 وينشأ بقلم كتاب المحكمة الشار اليها ،لدى رفع أول دعوى ،ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ،وأوراق جميع الدعاوى الآخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة 0






2- أقامت المدعيه عدة دعاوى أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة وبيان تلك الدعاوى على النحو التالى ذكره:

* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( نفقة زوجية ) والمودعة بتاريخ 14/8/2004 والتى صدر الحكم فيها بجلسة 27/11/2004 أمام الدائرة (4)أسرة المنتزة ( مرفق حافظة مستندات صورة ميكروفيلمية من الحكم الصادر فيها)

* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( طلاق ) والتى تركتها المدعيه للشطب بجلسة19/2/2005 والـتى كانت منظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0

* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( منقولات زوجية ) والمؤجلة من جلسة 19/3/2005 الى جلسة 21/5/2005 لرأى النيابة والمنظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0

· كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( رؤية صغار ) والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2005 أمام الدائرة ( 4) أسرة المـنتزة 0

ولما كان ذلك وكان الثابت ان تلك الدعاوى قد اقيمت من المدعية والمدعى عليه أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة و انه طبقا لما تقدم و ترتيبا عليه و طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 تكون محكمة المنتزة لشؤن الاسرة هى المختصة محليا بنظر الدعوى الماثلة و من ثم

ندفع بعدم
اختصاص المحكمة الموقرة محليا بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599