جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

إثبات طلاق ونفقة وأجر حضانة

انه فى يوم الموافق / /2006

بناء على طلب السيدة / - المقيمة قسم محرم بك الاسكندرية ومحلها المختار مكتب الاستاذان/ المحاميان – - بالاسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة :

السيد/ - المقيمة – غربال - قسم محرم بك –الاسكندرية .
مخاطبآ مع //

وأعــلنـته بالاتــى

الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة فى 23/8/2002 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوحية الصحيحة بالصغير / عبدالرحمن اسلام محمد البالغ من العمر سنتين و ثلاثة شهور في يدها و حضانتها الصالحه له شرعا .
وحيث أن المعلن اليه دأب التعدى علي الطالبة بالسب والضرب وقد حررت له الطالبة محضر بإحدى وقائع الضرب التى تسببت لها كسور فى الفك الا أن الطالبة بشفقتها ورحمتها عليه قد تنازلت عن ذلك المحضر وعلى الرغم من ذلك لم تأخذه الرحمة أو الشفقة بتلك الزوجة وبتاريخ 8/1/2006 و لخلافات بسيطة بينهما أوقع عليها الطلاق بقوله ( أنت طالق بالثلاثة ) وكان ذلك فى حضور شهود عدل هم (والد الطالبة ) و ( والدة الطالبة ) .


وحيث إن المعلن اليه وكما هو موضح بوثيقة الزواج قد طلق الطالبة طلقة أولى بائنة قبل الدخول والخلوه بالأشهاد 8 بتاريخ 20/3/2001 وتعد هذه الطلقة هى أولى الطلقات بعد أن أعادها الى عصمته من جديد بعقد ومهر جديدين ، ويحق للطالبة إقامة الدعوى لإثبات حصول طلاقها من المعلن اليه طلقة ثانية رجعية .

والطالبة على استعداد لإثبات دعواها بكافة طرق الإثبات الشرعية بما فيها البينة الشرعية .


وحيث أن المعلن اليه قد ترك الطالبة وولدها منه المذكوربمسكن الزوجية بلا نفقة أو منفق وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني من 8/1/2006 أى من تاريخ يمين الطلاق الذى أوقعه عليها .



وحيث أن المعـلن اليه قـد تزوج الطالبة فى شقـة مؤجره طبقا لأحكام قانون ايجار المساكن رقم 4 لسنة 1996 وذلك بمـبلغ 200 جنـيه ( مائتى جنيها ) شهريا ولم يقم بسداد أجرة تلك الشقة منذ تاريخ توقيع الطلاق وحيث أن الطالبة حاضنة لصغيرها منه بمسكن الزوجية فهى تطالبه بسداد أجرة مسكن الزوجية والحضانة حتى يتثنى لها القدرة على ضم ورعاية صغيرها منه حيث أن المعلن اليه ميسر الحال ومقتدر اذ يعمل بسلسلة مطاعم كوك دور و يتقاضي راتبا شهريا يجاوز 900 جنيه ( تسعمائة جنيه ) ، و ليس له من تجب نفقته عليه سواها و صغيرها منه .


و حيث أن نفقة الزوجيه تجب علي المعلن اليه نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما و تعتبر دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط الا بالآداء أو الابراء ( المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، و تقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا و عسرا على ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ( مادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، كما أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب علي أبيهم عملا بالمادة ( 18 مكررا تانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) التي تجري علي أنه " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن له بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ".



و يدخل في هذه النفقه الطعام و الكسوة كما نصت الفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر علي أنه " علي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توافر شروطها أن يفرض للزوجة و لصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ " ، و حيث أن الطالبة كثيرا ما طالبت المعلن اليه بالطريق الودي بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و نفقه بنوعيها لصغيرها منه الا أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها الي اقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .

و حيث أن الطالبة و وفقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة محرم بك لتسوية النزاع وديا بطلب إثبات طلاق الحاصل فى 8/1/2006 وطلب نفقة زوجية ونفقة صغير وكذا أجر مسكن زوجية وحضانة و قيد الطلب برقم 44 لسنة 2006 بتاريخ 17/1/2006 و أخطرت الطالب بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 21/1/2006ومن ثم فتكون الدعوى مقبوله شكلا طبقا لنص المادة 9من القانون10لسنة 2004

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة شئون الأسرة لمحرم بك الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الخميس الموافق / /2006 و ذلك ليسمع الحكم للطالبة علي المعلن اليه :
أولا : بإثبات طلاق المعلن اليه للطالبة طلقة ثانية رجعية بتاريخ 8/1/2006 .
ثانيا : بفرض نفقة عدة بأنواعها الثلاثة لها من تاريخ 8/1/2006 و حتى تاريخ انقضائها شرعا وبفرض نفقة نهائية بأنواعها لصغيرها منه من تاريخ 8/1/2006 .
ثالثا :بفرض أجر مسكن حضانة ويقدر بمبلغ 250 جنيها شهريا .
وأمر المعلن اليه بأداء ما يفرض لها و لصغيرها فى مواعيده .

و لأجل العلم ،،،











جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599