جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

استئناف نفقة






انه في يوم الموافق / / 2004 .

بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيدة / المقيمة طرف والدها قسم المنتزة.

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقامة المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه 2004 أمام محكمة المنتزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من 30/7/2004 و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر و أبناء الطالب استنادا الى انها زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 2/7/1999 وأنه قام بطردها من منزل الزوجية بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق ، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد احيلت الدعوى لمحكمة المنتزة لشئون الأسرة وقيدت تحت رقم لسنة 2004 .


وقد قـضت محكمة المنتزة لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 27/11/2004 في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ 30/7/2004 و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة و المبلغ المقضي به كنفقة للصغار مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .

حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء مبالغا فيه و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري الوارد من وحدة مباحث قسم المنشية و الذي تضمن علي أن الطالب يعمل بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و دخله الشهري حوالي من ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيه .





و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ أربعة مائة و خمسون جنيها فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة زوجية قدرها مائة جنيها و نفقة صغار قدرها مائة و خمسون جنيها أي أن المفروض نفقة يزيد عن نصف ما يتقاضاه المستأنف خاصة و أنه قام بتطليق المستأنف ضدها بتاريخ 11/11/2004 و قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك لأن كرامته كرجل أبت أن يظل مرتبطا بالمستأنف ضدها بعد ما ساقته المستأنف ضدها من أسباب في صحيفة دعوى التطليق ، و من ثم فيكون الحكم لها و لصغارها بنفقة تجاوز نصف ما يتقاضاه شهريا يعتبر مجحفا به و خاصة و أنه و بعد تطليقة للمستأنف ضدها في حاجة الي الزواج بآخرى .

كما أن المستأنف قد سبق و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة بالاطلاع و المستندات و المذكرات صورة ضوئية من عقد الصلح المبرم أمام هيئة مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكة مينا البصل بين كل من والدة المستأنف و المستأنف و أخيه و المنصوص فيه علي تعهد المستأنف بأن يؤدي الي والدته مبلغ و قدرة مائة جنيه شهريا كنفقة لها ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المالية .

ثانيا : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .

لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لالغاء الحــــكم و كان المستأنف قد مثل بوكـــيله أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/10/2004 و الذي طلب أجلا للاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن محكمة أول درجة قررت بهذه الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/12/2004 مع التصريح بالاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن وكيل الطالب قد تقدم بمذكرة و حافظة في الميعاد الا أن محكمة أول درجة لم ترد علي ما جاء بالحافظة من مستندات و لم تشير في حكمها الا أن المستأنف قد قدم مستندات مما يجعل قضاء هذه المحكمة معيبا لقصوره في التسبيب .
و لما كان المستند المقدم بالحافظة يفيد بأن للمستأنف من تجب عليه نفقته بخلاف زوجته و صغارة و هي والدته بما يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المادية مجحفا بحقوقه مستوجبا الغاؤه.

فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف المالية و العائلية و لقصورة في التسبيب و الفساد في الاستدلال مستوجبا بذلك تعديلة .

فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي سيبديها المستأنف أمام المحكمة في مرافعته الشفوية و المذكرات فانه يستأنف هذا الحكم .




بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2005 أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .

ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض النفقة الزوجية و نفقة الصغار المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع اعتبار تلك النفقة نفقة عدة من تلريخ الطلاق الحاصل في11/11/2004 الي حين انتهائها شرعا مع الزامها بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .


و لأجل العلم ،،،

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599