جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

مذكرة دفاع من من المطلقة فى استئناف حكم المؤخر





مـــذكـــرة بالــدفـــاع


مقدمة الي محكمة الأسكندرية للأحوال الشخصية المستأنفة الدائرة ( 27 )
بدفــــــــــــــــــاع





( مستأنف ضدها )


ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


( مســـــــــــتأنف )





في الاستئناف رقم ( ) لسنة 2004
والمحدد لنظرها جلسة 19/2/2005 .










الــــــوقـــــــائــــــــع

_ نحيل بشأنها الي ما جاء بصحيفة ابتداء الدعوى و مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة حرصا علي وقت عدالة المحكمة .

الــــدفــــــــــــــــاع :

و المتأنف ضدها تبادر بافراد دفاعها في النقاط التالية:

المستأنف ضدها كانت زوجة المستأنف بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 4/11/2000 علي صداق مقدمة واحد جنيه و مؤخره 3000 جنيه و حيث أنه بتاريخ 28/8/2003 قضت المحكمة في الدعوى رقم 3080 لسنة 2003 أحوال كلي اسكندرية بتطليق المستأنف ضدها علي المستأنف طلقة بائنة للشقاق و حيث أن هذا الحكم قد صار باتا و نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن عليه دون طعن من المستأنف و انقضاء ميعاد الطعن المقرر قانونا دون طعن .

لما كان ذلك و كانت المستأنف ضدها قد اٍنقضت عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق الحاصل بتاريخ 28/8/2003.

و حيث أنه و ترتيبا علي ما تقدم و علي هديه يحق للمستأنف ضدها أن تطالب المستأنف بمؤخر صداقها لانتهاء زواجها بموجب الحكم سالف الذكر و انقضاء عدتها .

وحيث ان المقرر شرعا وقانونا ان مؤخر الصداق حق للزوجه المطلقه فيلزم الزوج المطلق بسداده ولا تبرا ذمته منه ما دام ثابتا بوثيقه رسميه ويعتبر اقرار من الزوج لزوجته بالصداق الؤجل ويلزم بسداده بعد الطلاق ومرور العده الشرعيه اذ ان اجل الصداق لايتعجل بمبررات الطلاق بل لابد من انقضاء عدة المرأه ...

كما ان دين اجل الصداق من الديون الصحيحه التى تحل بحلول اجلها وتقضى بأمثالها وانه بالطلاق الرجعى وانقضاء العدة فيه يصبح دين اجل الصداق واجب النفاذ والعبره فى استحقاق مؤخر الصداق فى الطلاق الرجعى بانقضاء العدة للمطلقه شرعا ولعموم قوله(واتوا النساء صداقتهن نحله)
(موسوعه الفقه والقضاء فى الاحوال الشخصيه للمستشار محمد عزمى البكرى الطبعه الثانيه 1991 ص 307-308))
وكذلك قوله تعالى( وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض)
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم(من كشف قناع امراته وقبلها فلها المهر كاملا دخل بها او لم يدخل بها).

و أن ما ينعيه المستأنف بصحيفة الاستئناف علي الحكم المطعون فيه من عدم اتباع المستأنف ضدها لاجراءات التنفيذ الصحيحة و ذلك لأن القانون قد رسم لها طريقا للتنفيذ عن طريق أمر الآداء دون أن تلجأ لاستصدار حكما لالزام المستأنف بآداء مؤخر الصداق مردود عليه بالآتي :
1- أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التداعي أمام محاكم الأحوال الشخصية يكون بورقة تعلن للخصوم .
2- تنص المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أنه ( ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية ).
3- تنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 صراحة علي أنه ( دعاوى المهر و الجهاز و الدوطه و الشبكه و ما في حكمها من المسائل التي تختص التي تختص بها المحكمة الجزئية و فرق بين الدعوى و أمر الآداء من حيث الاجراءات و المقصود منها ).
4- أن المادة 201 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الخاصة بنظام أوامر الآداء خاصة بالحقوق المدنية و التجارية أما لاالحقوق الشرعية التي وردت بشأنها أحكام خاصة فان المطالبة بها تكون بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة بالطرق المعتاده عملا بنص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و بالبناء علي ما تقدم و كانت المستأنف ضدها قد طلقت علي المستأنف بحكم قضائي حاز حجية الأمر المقضي و انقضت عدتها منه برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل و أنتهت عدتها في 11/11/2003 و من ثم تستحق مؤخر صداقها المبين بوثيقة زواجها منه .

لــــــــــذلــــــــــــك


نلتمس من عالة المحكمة و بحق القضاء برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و الزام المستأنف المصروفات و أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599