جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

تدخل الجدة بطلب الحضانة


انه فى يوم الموافق / /2005

بناء على طلب السيدة / - المـقـيم ا - الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

أنا محضر محكمة قد أنتقلت الى حيث اقامة :

1- السيدة / المقيمة

2- السـيد / المـقـيم ا
وأعلـنتهما بالأتـى

أقامت المعلن اليها الأولى الدعوى رقم لسنة 2005 أسرة المنشية ضد المعلن اليه الثانى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا طالبة الحكم فى ختامها بالزام المعلن اليه الثانى بأداء مبلغ 500 جنيه ( فقط خمسمائة جنيه مصرى ) للطالبة شهريا كأجر حضانة من تاريخ انتهاء فترة عدتها فى 11/2/2005 والزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وتحدد لنظرها جلسة 19/7/2005 وبذات الجلسة تأجلت لجلسة 13/9/2005 لاعادة الأعلان وعرض الصلح .

وبجلسة 13/9/2005 حضرت الطالبة بوكيل عنها طلبت التدخل فى الدعوى كمتبرعة بالحضانة بلا أجر بوصفها أم لأب من المحارم التي عددتهم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985. وتم تأجيل الدعوى لجلسة 11/10/2005 للاعلان بصحيفة التدخل .

و حيث أن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منظمآ لآحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى0
ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضورها ؛ ويثبت فى محضرها ؛ ولايقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة 0

كما تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة اذا تبين ان مصلحتهما تقتضى ذلك 0000 ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فى من يلى الام ، على من يلى الاب ، ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الام فأم الام وان علت ، فام الاب وان علت ، فالأخوات الشقيقات ، فأخوات الأم ، وأخوات الأب ، فبنت الأخت الشقيقة .فبنت أخت لأم ، فالخالات بالترتيب المذكور المتقدم فى الأخوات . فبنت أخت الأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فالخالات بالترتيب المذكور المتقدم من الأخوات فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ..................."




وبالترتيب على ما تقدم من نصوص المواد السابقة يتضح أن المتدخلة هجوميا فى الدعوى لها الحق فى التبرع بالحضانة بلا أجر حيث أن شروط قبول التدخل متوفرة لدى المتدخلة هجوميا فى الدعوى من أهلية ومصلحة وصفة كونها أم لأب و من المحارم التي عددتهم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 علي سبيل الحصر – وأيضا غير ممثلة فى الدعوى الأصلية و من ثم يثبت لها شروط التدخل في الدعوى مما يجعل من تدخلها مقبول شكلا .

وأما من حيث تدخلها بالتبرع بالحضانة بلا أجر موضوعا فانه يجوز طبقا للقانون أن تعرض تبرعها بالحضانة فهي تعتبر من المحارم من النساء اللاتى تأتى فى المقدمة والتى تسبق باقى المحارم الأخرى على الترتيب وذلك كما نصت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 .
وأيضا تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة .

و حيث أنه يشترط للتبرع بالحضانه الآتي :

1- أن تكون من المحارم المنصوص عليهم بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985.و حيث أن الثابت أن الطالبة هي أم لأب فهي ينطبق عليها الشرط الأول .

2- أن تتوافر في الحضانة المتبرعة الشروط الواجب توافرها في الحاضنة و هي ألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير و ألا تقيم الحاضنة بالمحضون مع مبغض له و ألا تكون مريضة بمرض معدي و ألا تكون مرتدة ، و كل تللك الشروط تتوافر في حق الطالبة و من ثم فانها تتوافر لها أهلية التبرع بالحضانة .

3- أن تكون الحاضنة موسرة و هي كذلك بالفعل فهي علي قدر من اليسار يمكنها من ذلك .

ولما كان الأب معسرا و ثابت ذلك بتدهور حالتة المالية بأن تم تعديل رأس مال الشركة الخاصه به ثم تم وقفها نهائيا و الغاء السجل التجاري و أصبح يعمل طرف أحد الأشخاص بمحل كما أنه متزوج بآخرى الأمر الذي يجعل من اعساره أمرا يقينيا مما حدا به لاقامة الدعوى رقم 1426 لسنة 2005 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب تخفيض مبلغ النفقة المقضي به نظرا لأن المبلغ المقضي به أصبح فوق طاقته و حيث أن والدته (المتدخلة هجوميا فى الدعوى ) متبرعة بالحضانة فهى تكون أحق من الأم التى تطلب أجرا وذلك رعاية لمصلحة الصغير وحفاظا لماله ان كان له مال .

و قد جاء بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ج1 ص59 ما يأتي ( "سئل " في صغيرين لا مال لهما و هما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما المعسر و لهما جدة لأب تريد أن تربيهما بغير شيئ و الأم تأبى ذلك و تطالب الأب بالأجرة و نفقة الولدين فما الحكم . " الجواب " حيث كان الأب معسرا يقال للأم اما أن تمسكي الصغيرين بغير أجر و اما أن تدفعيهما للجدة المذكورة و لا تجبر الأم علي ذلك )






" في ذلك موسوعة الفقه و القضاء و التشريع في الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمي البكري جـ 3 صـــ173 "

و من ثم يثبت حق التخيير من الأب للأم اما أن تمسك الصغيران بغير أجر أو أن تسلمهما الي جدتهما الطالبة المتبرعة بالحضانة بغير أجر .

وبالتالى تكون المتدخلة هجوميا فى الدعوى هى أحق المحارم من النساء فى طلب التبرع بالحضانة بلا أجر عن المعلن اليها الأولى طالبة الأجر لحضانة الصغار ما ان تمسكت بأجر الحضانة .

بنــــــاء علــــــيــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليهما و سلمتهما صورة من صحيفة التدخل للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة المنشية لشئون الأسرة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الثلاثاء الموافق11 / 10 /2005 و ذلك ليسمعا الحكم للطالبة علي المعلن اليهما بقبول تدخلها شكلا و في الموضوع بحضانتها للصغيرين مصطفى و حمدي أحمد الأنصاري بلا أجر .

ولأجل العلم ،،،،

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599