جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

نفقة


انه فى يوم الموافق / /2005

بناء على طلب السيدة / المقيمة - غربال قسم محرم بك الاسكندرية ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ المحامى – بالاسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة:

السيد/ المقيمة – غربال- قسم محرم بك –الاسكندرية .
وأعـلنـته بالاتـى

الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى 24/8/2002 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن وأنجبت منه على فراش الزوحية الصحيحة الصغير / حمد البالغ من العمر سنتين و ثلاثة شهور في يدها و حضانتها الصالحه له شرعا و قد تركها المعلن اليه وولدها منه المذكور من النفقة أو منفق دون وجه حق أو مسوغ قانوني من 11/7/2005 رغم قدرته و يساره اذ يعمل و يتقاضي راتبا شهريا يجاوز 2000 جنيه ( ألفين جنيه ) ، و ليس له من تجب نفقته عليه سواها و صغيرها منه .

و حيث أن نفقة الزوجه تجب علي زوجها نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما و تعتبر دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط الا بالآداء أو الابراء ( المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، و تقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا و عسرا على ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ( مادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، كما أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب علي أبيهم عملا بالمادة ( 18 مكررا تانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) التي تجري علي أنه " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن له بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم "

و يدخل في هذه النفقه الطعام و الكسوة كما نصت الفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر علي أنه " علي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توافر شروطها أن يفرض للزوجة و لصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ " ، و حيث أن الطالبة كثيرا ما طالبت المعلن اليه بيالطريق الودي بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و نفقه بنوعيها لصغيرها منه الا أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها الي اقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .

و حيث أن الطالبة و وفقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة محرم بك لتسوية النزاع وديا بطلب تخفيض النفقة المقررة و قيد طلبه برقم لسنة 2005 بتاريخ 20/7/2005 و أخطرت الطالب بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 25/7/2005 الا أنه لم يحضرومن ثم فتكون الدعوى مقبوله شكلا طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 .

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة شئون الأسرة لمحرم بك الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2005 و ذلك ليسمع الحكم للطالبة علي المعلن اليه
أولا : بفرض نفقة مؤقتة لها ولصغيرها من المعلن اليه من يوم الحكم وأمر المعلن اليه بأدائها اليها فى مواعيدها .
ثانيا : بفرض نفقة زوجية نهائية بأنواعها الثلاثة لها من
ونفقة نهائية بنوعيها لصغيرها من المعلن اليه من
وأمر المعلن اليه بأداء ما يفرض لها فى مواعيده .

و لأجل العلم ،،،











جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599